"الاستئناف" رفعت قيمة تعويضات الأب والأشقاء الخمسة
أثبتت المحكمة الاستئنافية العليا الثالثة حق أم في التعويض الأدبي عن حادث تعرّضت له ابنتها، ورفعت المحكمة تعويضات العائلة عن الضرر المعنوي ليصبح 2000 دينار بدلاً من 1300 دينار قضت بها محكمة أول درجة، وألزمت المحكمة شركة التأمين وقائد السيارة بالتضامن بأداء مقابل أتعاب المحاماة الفعلية ورسوم الترجمة ومصروفات الاستئناف. الواقعة تتحصّل فيما ذكرته المحامية زهراء نعمة وكيلة عائلة المصابة في الحادث، حيث أُصيبت الأخيرة في حادث مروري نتج عنه عجز مستديم بنسبة 10% تمثّل في إصابتها في الكاحل الأيسر مع كسور في عظمتي الكعب، وأُجْرِيَت عملية جراحية لها، وقد أُدين قائد المركبة في الواقعة، فقامت المصابة وعائلتها برفع دعوى، طالبوا فيها بالتعويض المادي والأدبي جرّاء ما أصابهم من الحادث، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين وقائد السيارة بالتضامن بأن يؤديا إلى المدعين مبلغ 5300 دنيار، فيما رفضت تعويض والدة المصابة.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدّعين، فطعنوا عليه بالاستئناف، وطلبت المحامية نعمة تعديل الحكم بإلزام المدّعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعين مصاريف العلاج التي تكبّدتها المصابة جرّاء الحادث، وتعديل التعويض لكل مدّعٍ بأن يكون 500 دينار بدلاً من 300 دينار قضت بها محكمة أول درجة.
أثبتت المحكمة الاستئنافية العليا الثالثة حق أم في التعويض الأدبي عن حادث تعرّضت له ابنتها، ورفعت المحكمة تعويضات العائلة عن الضرر المعنوي ليصبح 2000 دينار بدلاً من 1300 دينار قضت بها محكمة أول درجة، وألزمت المحكمة شركة التأمين وقائد السيارة بالتضامن بأداء مقابل أتعاب المحاماة الفعلية ورسوم الترجمة ومصروفات الاستئناف. الواقعة تتحصّل فيما ذكرته المحامية زهراء نعمة وكيلة عائلة المصابة في الحادث، حيث أُصيبت الأخيرة في حادث مروري نتج عنه عجز مستديم بنسبة 10% تمثّل في إصابتها في الكاحل الأيسر مع كسور في عظمتي الكعب، وأُجْرِيَت عملية جراحية لها، وقد أُدين قائد المركبة في الواقعة، فقامت المصابة وعائلتها برفع دعوى، طالبوا فيها بالتعويض المادي والأدبي جرّاء ما أصابهم من الحادث، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين وقائد السيارة بالتضامن بأن يؤديا إلى المدعين مبلغ 5300 دنيار، فيما رفضت تعويض والدة المصابة.
ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدّعين، فطعنوا عليه بالاستئناف، وطلبت المحامية نعمة تعديل الحكم بإلزام المدّعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعين مصاريف العلاج التي تكبّدتها المصابة جرّاء الحادث، وتعديل التعويض لكل مدّعٍ بأن يكون 500 دينار بدلاً من 300 دينار قضت بها محكمة أول درجة.