محرر الشؤون المحلية
الحبس شهراً وغرامة ألف دينار للمخالفين..

أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قراراً يلزم الطبيب وصاحب الخيل بإبلاغ إدارة الصحة الحيوانية فوراً في حال إصابة الحيوان من الفصيلة الخيلية بأحد الأمراض الوبائية، أو يعاقب بالحبس عن مدة لا تزيد عن شهر والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار.

وجاء في القرار أنه في حال إصابة أي حيوان من الفصيلة الخيلية أو الاشتباه بإصابته بأحد الأمراض الوبائية، يتعين على الطبيب المعالج وصاحب الحيوان أو القائم على رعايته إبلاغ إدارة الصحة الحيوانية على الفور.
ويعاقب صاحب الخيل والطبيب البيطري في حال امتنعا عن الإبلاغ عن تعرض الحيوان لمرض وبائي، وبحسب المادة السادسة من القانون رقم (52) لسنة 2014 بالموافقة على قانون» نظام» الرفق بالحيوان لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويقصد بالفصيلة الخيلية الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيل البوني، وتشمل الأمراض الوبائية التي يجب الإبلاغ عنها إلزامياً 20 مرضاً، وهي كالآتي: فيروس مرض الخيل الإفريقي (AHS)، وبوركهولديريا مالي (الرعام)، والتهاب الخيول المعدي، ودورين (عدوى تريبانوسوما إكويبيردوم)، وكذلك التهاب الحويصلات الفموية، والتهاب الأنف والرئتين عند الخيول، وفيروس التهاب الشرايين الخيلية (EVA)، والتهاب الدماغ والنخاع الخيلي (الشرقية والغربية وفنزويلا) كما تشمل القائمة كلاً من أمراض فقر الدم الناجم عن عدوى الخيول (ELA)، وفيروس إنفلونزا الخيول، وداء البيروبلازموز الخيلي، بالإضافة إلى داء الكلب، وأنثرا، وحمى القرم الكونغو النزفية، وداء الكيسات (العدوى ببكتيريا الكيسات الحبيبية وبكتيريا الكيسات متعددة الموضع)، والتهاب الدماغ الياباني، ودودة الحلزون من العالم الجديد (Cochliomyia Hominivorax) ودودة الحلزون من العالم القديم (Chrysomya Bezziana)، والسرة في جميع الأنواع (عدوى تريبانوسوما إيفانسي)، وداء الشعريات وحمى غرب النيل.

أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قراراً يلزم الطبيب وصاحب الخيل بإبلاغ إدارة الصحة الحيوانية فوراً في حال إصابة الحيوان من الفصيلة الخيلية بأحد الأمراض الوبائية، أو يعاقب بالحبس عن مدة لا تزيد عن شهر والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار.

وجاء في القرار أنه في حال إصابة أي حيوان من الفصيلة الخيلية أو الاشتباه بإصابته بأحد الأمراض الوبائية، يتعين على الطبيب المعالج وصاحب الحيوان أو القائم على رعايته إبلاغ إدارة الصحة الحيوانية على الفور.
ويعاقب صاحب الخيل والطبيب البيطري في حال امتنعا عن الإبلاغ عن تعرض الحيوان لمرض وبائي، وبحسب المادة السادسة من القانون رقم (52) لسنة 2014 بالموافقة على قانون» نظام» الرفق بالحيوان لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويقصد بالفصيلة الخيلية الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيل البوني، وتشمل الأمراض الوبائية التي يجب الإبلاغ عنها إلزامياً 20 مرضاً، وهي كالآتي: فيروس مرض الخيل الإفريقي (AHS)، وبوركهولديريا مالي (الرعام)، والتهاب الخيول المعدي، ودورين (عدوى تريبانوسوما إكويبيردوم)، وكذلك التهاب الحويصلات الفموية، والتهاب الأنف والرئتين عند الخيول، وفيروس التهاب الشرايين الخيلية (EVA)، والتهاب الدماغ والنخاع الخيلي (الشرقية والغربية وفنزويلا) كما تشمل القائمة كلاً من أمراض فقر الدم الناجم عن عدوى الخيول (ELA)، وفيروس إنفلونزا الخيول، وداء البيروبلازموز الخيلي، بالإضافة إلى داء الكلب، وأنثرا، وحمى القرم الكونغو النزفية، وداء الكيسات (العدوى ببكتيريا الكيسات الحبيبية وبكتيريا الكيسات متعددة الموضع)، والتهاب الدماغ الياباني، ودودة الحلزون من العالم الجديد (Cochliomyia Hominivorax) ودودة الحلزون من العالم القديم (Chrysomya Bezziana)، والسرة في جميع الأنواع (عدوى تريبانوسوما إيفانسي)، وداء الشعريات وحمى غرب النيل.