ألزمت المحكمة الكبرى التجارية شركة بدفع 11 ألف دينار قيمة تذاكر سفر اشترتها من مكتب سفريات، ورفضت دفعها بحجة أن أحد المسؤولين في الشركة هو المسؤول شخصياً عن ذلك الالتزام، وعدم تصرفه بتصرف الشخص المتبصر في إدارتها.
الوقائع بحسب وكيلة مكتب السفريات المحامية عبير عباس تتلخص في إصدار المكتب تذاكر سفر وخدمات ذات صلة، للشركة المدعى عليها وذلك بناءً على طلبها، وقد أصدر المكتب فواتير ومذكرات تفيد باستلام الشركة التذاكر، فترصد في ذمتها مبلغ 10900 دينار، وحث المكتب الشركة على دفع المستحقات دون جدوى، وعلى الرغم من رد الشركة بالإقرار بتلك المديونية، فإنها أفادت بحدوثها بواسطة أحد المسؤولين عن الشركة، وقيام مسؤوليته الشخصية عن تلك المديونية نتيجة ترتيبه التزامات على الشركة مع علمه بعدم قدرتها على السداد، وعدم تصرفه بتصرف الشخص المتبصر في إدارتها.
وقدمت وكيلة المكتب نسخة من مراسلات مع الشركة المدعى عليها، وعرض من المدير المالي بتقسيط المبلغ على 7 أقساط، والمراسلات الخاصة بالإقرار بالمديونية، وأشارت إلى المنصوص عليه في القانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار الخطابات والمعاملات الإلكترونية واكتسابها حجية الإثبات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق قد خلت من طعن في التزوير على المستندات المقدمة، ما تكون معه المديونية قد ثبتت للمحكمة، ولهذه الأسباب حكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغاً قدره 10910 دنانير مع الفائدة بواقع 4% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورسوم الترجمة.
الوقائع بحسب وكيلة مكتب السفريات المحامية عبير عباس تتلخص في إصدار المكتب تذاكر سفر وخدمات ذات صلة، للشركة المدعى عليها وذلك بناءً على طلبها، وقد أصدر المكتب فواتير ومذكرات تفيد باستلام الشركة التذاكر، فترصد في ذمتها مبلغ 10900 دينار، وحث المكتب الشركة على دفع المستحقات دون جدوى، وعلى الرغم من رد الشركة بالإقرار بتلك المديونية، فإنها أفادت بحدوثها بواسطة أحد المسؤولين عن الشركة، وقيام مسؤوليته الشخصية عن تلك المديونية نتيجة ترتيبه التزامات على الشركة مع علمه بعدم قدرتها على السداد، وعدم تصرفه بتصرف الشخص المتبصر في إدارتها.
وقدمت وكيلة المكتب نسخة من مراسلات مع الشركة المدعى عليها، وعرض من المدير المالي بتقسيط المبلغ على 7 أقساط، والمراسلات الخاصة بالإقرار بالمديونية، وأشارت إلى المنصوص عليه في القانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار الخطابات والمعاملات الإلكترونية واكتسابها حجية الإثبات.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق قد خلت من طعن في التزوير على المستندات المقدمة، ما تكون معه المديونية قد ثبتت للمحكمة، ولهذه الأسباب حكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغاً قدره 10910 دنانير مع الفائدة بواقع 4% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورسوم الترجمة.