صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (52) لسنة 2024 بتسمية الهيئة الإدارية المختصة والوزير المختص بالجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة ذات النشاط الصحفي أو الإعلامي أو الإعلاني وتحديد اختصاصاتهما، وذلك بناءً على عرض وزير الإعلام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تكون وزارة الإعلام هي الهيئة الإدارية المختصة، ووزير الإعلام هو الوزير المختص، المنصوص عليهما في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك بالنسبة للجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة التي تكون أهدافها الأساسية ونوع وميدان نشاطها صحفيًا أو إعلاميًا أو إعلانيًا.
وتباشر وزارة الإعلام ووزير الإعلام الاختصاصات المحدَّدة في القانون.
المادة الثانية
على وزير الإعلام تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
تكون وزارة الإعلام هي الهيئة الإدارية المختصة، ووزير الإعلام هو الوزير المختص، المنصوص عليهما في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك بالنسبة للجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة التي تكون أهدافها الأساسية ونوع وميدان نشاطها صحفيًا أو إعلاميًا أو إعلانيًا.
وتباشر وزارة الإعلام ووزير الإعلام الاختصاصات المحدَّدة في القانون.
المادة الثانية
على وزير الإعلام تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.