حسن الستري
الشواغر الوظيفية تفوق عدد المتقدّمين
أبدت الحكومة تحفّظها على مشروع قانون مقدّم من مجلس الشورى، يهدف لزيادة نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2% إلى 4% من مجموع عدد العمّال الذين يعملون لدى أصحاب أعمال، ويستخدمون 50 عاملاً وأكثر، على اعتبار أن التعديل المقترح، متحقّق فعلياً وفق النسبة الحالية 2%، حيث يزيد عدد الشواغر المسجّلة بوزارة العمل على عدد المقيّدين بسجلاتها من ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن النسبة الحالية كافية لتعزيز الحقّ في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تمّ تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين.
ورأت الحكومة أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل، ذلك أنها تعمل في ضوء أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وفي إطار الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام 2023-2027، التي تمثّل رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، وإدماجهم في المجتمع البحريني وسوق العمل.
ونوّهت إلى تعاون القطاع الخاص فيما يتعلّق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ توجد شواغر متوفّرة أكثر من عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجّلين بوزارة العمل، إما مخصّصة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، أو أنها مُتاحة للترشح لها، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التوظيف تتطلّب تناسب نوعية الإعاقة لدى الباحث عن العمل وشهادة التأهيل الحاصل عليها، مع المهامّ المطلوبة في الشاغر المعروض وكذلك موافقته وصاحب العمل.وشدّدت على أن تكون صياغة مشروع القانون على وجه يتناسب مع السياق القانوني القائم، بحيث تكون المنظومة التشريعية كلّها بمثابة بناء واحد، ويكون التشريع أو القانون المقترح بمثابة لبنة في هذا البناء.
واعتبرت الحكومة أن ما جاء به مشروع القانون من تعديل لحكم الفقرة الأولى من المادة 12، بأن يكون إصدار قرار من وزير العمل بتحديد الوظائف التي يكون للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في التعيين فيها (وجوبياً) بدلاً من كونه «جوازياً» في النص القائم، يُعدّ خروجاً عن الإطار العام المنصوص عليه في المواد 3 و10 و11 من قانون الخدمة المدنية، بشأن التعيين وشروطه، حيث يتولّى جهاز الخدمة المدنية الإشراف المركزي على شؤون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، وبالتالي فإن تحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها، يكون الأصل العام في الاختصاص بتحديدها لجهاز الخدمة المدنية، ويكون الحكم الخاص هو ما أسنده المشرع لوزير العمل وفقاً لنص المادة 12 من القانون القائم، بما يحقق المرونة في التعامل، ويعزّز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانب آخر، فإن التعديل المقترح بصيغته الحالية لا يحقّق الغرض المنشود الذي يستهدفه مشروع القانون، إذ إن إصدار القرار اللازم لتحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك بما لا يقل عن 4% من مجموع الوظائف الحكومية، هو بمثابة حجز لهذه الوظائف، والتي يزيد عدد الشواغر المسجلة بوزارة العمل على عدد المقيّدين بسجلاتها من ذوي الإعاقة، وهذا قد يؤدي إلى عدم إمكانية شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي الإعاقة المؤهلين؛ بسبب قلّة عددهم بالمقارنة مع الوظائف المحجوزة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان بعض المواطنين من غير ذوي الإعاقة من التقدّم لهذه الوظائف.