حسن الستري


أقرّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024.

ويتضمّن المقترح معاقبة مرتكب السرقة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة على هاتف نقال أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو أية أداة أو وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية، أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة، أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة.

ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقرّرة لسرقة ما ذُكر الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا كانت السرقة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تُجاوز خمسمائة دينار إذا كان محل الجريمة هاتفا نقالاً أو حاسوباً محمولاً أو جهازاً لوحياً أو أية أداة أو وسيلة تقنية حديثة أخرى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة أو الأدوات المذكورة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور.

ويهدف المقترح لحماية وسائل الاتصال الحديثة كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها؛ نظراً لما تحتويه من معلومات وأسرار شخصية وبيانات بنكية مرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكانية استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، مما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.