صدر حكم محكمة أول درجة في مواجهة أحد الأشخاص ويريد استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة. كيف يتم ذلك؟


- العقوبات البديلة هي عقوبات وضعها المشرع كبديل عن عقوبة الحبس ومنها العمل في خدمة المجتمع ويكون بتكليف المحكوم عليه وبموافقته بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل.ورغم ذلك فإنه يراعى في هذا العمل توَافقه مع مهنة المحكوم عليه -إنْ أمكن- وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز 8 ساعات يومياً، وتحُددّ الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل. وهذه العقوبات هي ما تضمنتها نص المادة (2) من قانون العقوبات والتدابير البديلة والتي حصرت بالعقوبات التالية:1- العمل في خدمة المجتمع.2- الإقامة الجبرية في مكان محددّ.3- حظْر ارتياد مكان أو أماكن محددّة.4- التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.5- الخضوع للمراقبة الإلكترونية.6- حضور برامج التأهيل والتدريب.7- إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.ولكن هذه العقوبات البديلة لم توضع دون شرط أو قيد فهناك حالتان يجوز فيهما استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة وهي قبل صدور الحكم وبعد صدور الحكم:أ / شروط استبدال عقوبة الحبس بآخرى بديلة قبل صدور الحكم:1- أن تكون عقوبة الجريمة الحبس مدة أقل من سنة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي عند الحكم أن يستبدل الحبس بعد تحديد مدتها بعقوبة أو أكثر بديله وهذا ما نصت عليه المادة (10) من قانون العقوبات والتدابير البديله إذ نصت على «للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أنْ يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر».2- أن تكون عقوبة الجريمة مدة لا تزيد عن خمس سنوات ولكن يشترط في هذه الحالة أن تكون ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية غير ملائمة لتنفيذ مدة الحبس، وهذا ما نصت عليه المادة (11) من ذات القانون حيث نصت على «للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ للتقارير التي يطلبها أو تقدمّ إليه أنْ يستبدلها بها بعد تحديد مدة عقوبة الحبس أو السجن وِفْقاً الحبس أو السجن عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى». هنا نجد أن المشرع قد أسند هذه السلطة لقاضي محكمة الموضوع دون غيره وذلك حسبما يرى من ملابسات الواقعة وظروف الجاني فيها فهي سلطة تقديرية لقاضي الموضوع. وفي هذه الحالة يجوز للمحكوم عليه أو وكيله طلبها أثناء سير الدعوى كأحد الطلبات الاحتياطية في مذكرة دفاعه.ب / شروط استبدال عقوبة الحبس بأخرى بديلة بعد صدور الحكم:1- أنْ يكون حسن السيرة والسلوك.2- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.3- أنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.ويكون ذلك بناءً على طلب يقدم لقاضي تنفيذ العقاب لكونه المختص بنظر جميع المنازعات والطلبات الخاصة بالعقوبات البديلة أو إلغائها وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (16) من قانون العقوبات والتدابير البديله إذ نصت على «يختص قاضي تنفيذ العقاب بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد سماع أقوال النيابة العامة، وله على الأخص ما يلي:أ) الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها أو الإلزام بعقوبة بديلة أخرى في حالة الامتناع عن تنفيذ أي من العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها.ب) الأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في البند (ز) من المادة (2).ج) النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه بشأنها.د) سائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.وتكون القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي تنفيذ العقاب نافذة فوراً، ولو مع حصول استئنافها، أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية».

*المحامي بدر زهير الربيع