الحكم صدر غيابياً وأعلن المتهم به بعد مضي 3 سنوات

ألغت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى حكماً غيابياً صدر في عام 2021، بحبس عربي لمدة سنتين بتهمة اختلاس 57 ألف دينار، وذلك بعدما تم إعلان المتهم بالحكم في أغسطس الماضي، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من 3 سنوات.

وتتحصل الدعوى وقائعها فيما ذكرته المحامية فداء عبدالله وكيلة المتهم الذي عارض على الحكم، حيث أحالت النيابة العامة موكلها للمحكمة بتهمة أنه في غضون عامي 2019 – 2020 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اختلس المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للشركة التي كان يعمل فيها والذي وجد في حيازته حال كونه عاملا في الشركة.

وأوضحت أن موكلها كان يعمل مندوب مبيعات لدى شركة سيارات ومن ضمن مهام عمله عرض السيارات المملوكة للشركة على الزبائن وبيعها عليهم وتسليمهم مفاتيحها وكذلك استلام قيمتها ومن ثم إيداع المبالغ المتحصلة من الزبائن في حساب الشركة.

وأشارت المحامية إلى أن الشركة أبلغت بواقعة استلام المتهم المبالغ من الزبائن، دون أن يقوم بإيداعها في حساب الشركة واختلاسها لنفسه، دون أن يبين في نظام الشركة بأن هؤلاء الزبائن قاموا بسداد تلك المبالغ، حتى حضر زبون في عام 2020 وأبلغ الشركة بأنه قام بتسليم المتهم مبلغ ألف وأربعمائة دينار ولم يستلم منه السيارة، وبعد التدقيق والتحقيق الإداري مع المتهم أقر لهم بأنه اختلس هذا المبلغ، وقام بإعادته للشركة المجني عليها، وبعدها غادر البلاد، فتم التدقيق على الحسابات بشكل كامل وتوصلوا إلى اختلاسه مبالغ أخرى مجموعها مبلغ سبعة وخمسين ألفاً وستمائة وسبعة وثمانين ديناراً وتم إعداد تقرير محاسبي بشأن ذلك.

وأدانت المحكمة المتهم في يوليو 2021 غيابيا، وقضت بحبسه سنتين مع النفاذ، وإلزامه برد مبلغ 57 ألف دينار، وعندما عاد إلى البحرين في عام 2024 تم إعلانه بالحكم في شهر أغسطس، حيث قدم معارضة، ودفعت فيها المحامية فداء عبدالله بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بحسب نص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين، وفي الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك'.

كذلك نوهت فداء بنص المادة 20 من ذات القانون بأنه 'تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أول الاتهام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي وكذلك بإجراءات الاستدلال، إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري مدة جديدة من يوم الانقطاع'.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق صدور الحكم الابتدائي غيابيا بتاريخ 27 يوليو 2021، والبين من ورقة إعلان الحكم الغيابي والموقعة من قبل المتهم أنه تم إعلانه بالحكم بتاريخ 6/8//2024، ومفاد ذلك مضى أكثر من 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم وتاريخ إعلان المتهم بالحكم الغيابي، وعدم تخلل تلك المدة إجراءً قاطعاً لمدة انقضاء الدعوى الجنائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادتين 18 و20 من قانون الإجراءات الجنائية.