أعادت المحكمة الكبرى الشرعية حضانة طفلتين إلى جدتهما من الأم بعد أن فقدت الحضانة بسبب حكم أول درجة الذي نازع فيه الأب ووالدته لإسقاط الحضانة عن الجدة بذريعة أن «الأم المسقط عنها الحضانة» تسكن في نفس البيت، وقالت المحكمة إن المصلحة الفضلى للبنتين المحضونتين أن تكونا في حضانة المستأنفة. القصة سردتها المحامية سارة علي وكيلة الجدة، وبدأت قبل سنتين حين وقع الطلاق بين الزوجين، وآلت الحضانة لوالدة الأم بسبب إدانة الأخيرة في قضية جنائية، واستقرت الطفلتان عند جدتهما طوال السنتين، لكن الأب رفع دعوى أشار فيها إلى خروج مطلقته من السجن، وقال إنها تسكن مع الطفلتين وأمها «الحاضنة» في نفس المسكن، رغم سقوط الحضانة عنها؛ بسبب عدم أمانتها على ابنتيها. وتمكن الأب ووالدته من الحصول على حكم بإسقاط الحضانة عن الجدة، حيث حكمت محكمة أول درجة بإسقاط الحضانة عن الجدة، وضم البنتين إلى حضانة والدة الأب، لكن الحكم لم يلاقِ قبولاً لدى الجدة فطعنت عليه بالاستئناف، ودفعت وكيلتها المحامية سارة علي بأن أم البنتين لا تسكن معهما في نفس سكن الحضانة، وقد بقيت لمدة 3 أسابيع فقط لتدبير مسكن خاص لها، ثم انتقلت إلى ذلك المسكن، وقدمت مستنداً يؤكد استئجار الأم لشقة ودفع الإيجارات بصورة منتظمة، كما طلبت سماع أقوال الشهود. وأكد الشاهد الأول وهو «جد البنتين» أن ابنته «أم المحضونتين» لا تسكن معهم، وأن الحاضنة الحالية «الجدة» هي من تراعيهم وتوصلهم للمدارس، وتقوم بكافة احتياجاتهم، وهو ما شهد به الشاهد الثاني «خال المحضونتين»، فيما نوهت المحامية بأن المصلحة الفضلى للبنتين هو بقاؤهما مع الجدة للأم التي ترعى مصالحهما منذ عامين دون أدنى تقصير. وقالت المحكمة إنها تطمئن لشهادة الشاهدين، وبما لها من سلطة فهم الواقع وما طرح على بساط بحثها وبما هو ثابت من مدونات الأحكام السابقة وأوراق الدعوى أن البنتين في حضانة المستأنفة لفترة تزيد عن العامين، وقد تبين من تواريخ الإيصالات والتحويلات التزام المسقط حضانتها لأجرة مسكنها الشهرية؛ مما تستخلص معه المحكمة انتقال الأم - المسقط حضانتها - له وعدم مساكنتها للمستأنفة سوى المدة المشار إليها، وبالتالي فإن المصلحة الفضلى للبنتين المحضونتين أن تكونا في حضانة المستأنفة «والدة الأم».