حسن الستري

أقر مجلس الشورى غرامة ألف دينار على كل من دفن في غير المقابر العامة المصرح بالدفن فيها أو

أخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهات المختصة.

ووافق المجلس أمس على المادة 111 من قانون الصحة العامة التي تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المواد (46)، (94)، (97) من هذا القانون".

وتنص المادة 46 المشار إليها على أن " يشترط لنقل أو دفن جثة شخص توفي بمرض سارٍ ما يأتي: أ – حفظ الجثة وتطهيرها حسب الإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة. ب – عدم فتح الصندوق الذي يحوي الجثة إلا وفقا للقوانين والقرارات النافذة. ويحق للوزارة أن تدفن المتوفى بأحد الأمراض السارية في مدفن تخصصه لهذا الغرض". فيما تنص المادة 94 على أنه" مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة القضائية المختصة وتحت إشراف الإدارة المختصة". وتنص المادة 97 على أنه: "لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المصرح بالدفن فيها. ويجب على الجهة الإدارية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المصرح بها".