حسن الستري
أقر مجلس الشورى أمس الحبس وتغريم 50 ألف دينار أو إحدى العقوبتين لكل من ألقى في الميناء أو المياه الإقليمية للمملكة مخلفات مجار أو قمامة أو أية مواد تسبب تلوث الشواطئ أو تضر بالكائنات البحرية.
ووافق المجلس أمس على المادة 112 من قانون الصحة العامة التي تنص على أنه " أ- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (85) و(86) و(87) من هذا القانون. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (88) من هذا القانون".
وتنص المادة 85 المشار إليها على أنه " يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة العامة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة.. إلخ).
وتنص المادة 86 على أنه " يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، أن يلقي في أي ميناء بحري أو المياه الإقليمية لمملكة البحرين أياً من الشحم أو الطمي أو القمامة أو مخلفات المجاري أو مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة للصناعة البحرية أو لحياة الكائنات البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور". فيما تنص المادة 88 على أنه "يجب على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دولياً لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف الميناء".
ووافق المجلس على المادة 114 التي تنص على أنه" يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها أو تطلبها الجهة الإدارية المعنية والإدارة المختصة عند طلبها منه من قبل الموظف المخول".
أقر مجلس الشورى أمس الحبس وتغريم 50 ألف دينار أو إحدى العقوبتين لكل من ألقى في الميناء أو المياه الإقليمية للمملكة مخلفات مجار أو قمامة أو أية مواد تسبب تلوث الشواطئ أو تضر بالكائنات البحرية.
ووافق المجلس أمس على المادة 112 من قانون الصحة العامة التي تنص على أنه " أ- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (85) و(86) و(87) من هذا القانون. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (88) من هذا القانون".
وتنص المادة 85 المشار إليها على أنه " يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة العامة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة.. إلخ).
وتنص المادة 86 على أنه " يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، أن يلقي في أي ميناء بحري أو المياه الإقليمية لمملكة البحرين أياً من الشحم أو الطمي أو القمامة أو مخلفات المجاري أو مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة للصناعة البحرية أو لحياة الكائنات البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور". فيما تنص المادة 88 على أنه "يجب على ربابنة السفن اتخاذ جميع التدابير المتعارف عليها دولياً لمنع انتقال أية قوارض أو حشرات من سفنهم إلى رصيف الميناء".
ووافق المجلس على المادة 114 التي تنص على أنه" يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها أو تطلبها الجهة الإدارية المعنية والإدارة المختصة عند طلبها منه من قبل الموظف المخول".