حسن الستريوافق مجلس الشورى على عقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من استورد أو تداول أية مادة غذائية أو مضافة للأغراض الشخصية أو التجارية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن كانت مغشوشة أو ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة أو من دول موبوءة. ويعاقب بذات العقوبة من تداول الأغذية الخاصة أو أعلن عنها قبل تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة.وصوت المجلس بالموافقة على المادة 108 التي تنص على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (4)، (11)، والبند (ج) من المادة (17) من هذا القانون".وتنص المادة 4على أنه "لا يجوز توزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيس أو خزان أو محطة تحلية مياه، يكون قد أعد أو أصلح حديثاً ما لم يعقم ذلك الأنبوب أو الخط أو الخزان أو المحطة بصورة مطابقة للوائح الفنية والاشتراطات الصحية المعتمدة، ويثبت بالتحليل المختبري أن المياه الجارية فيه مياه صالحة للشرب أو الاستعمال".فيما تنص المادة 11 على أنه " لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي لأي غرض إلا بعد معالجتها بالطرق والمراحل التي تقرها الوزارة بحيث تكون المياه المعالجة مطابقة للاشتراطات الصحية".أما المادة 17 بند ج فتنص على أنه "لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إتمام القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة، وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء"ووافق المجلس على المادة (109) التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (20) من هذا القانون".وتنص المادة 20 المشار إليها على أنه " يجب على المسؤول عن المخالفة أن يعدم على نفقته الخاصة كل كميات الأغذية والمياه التي ثبت مخالفتها للوائح الفنية والاشتراطات الصحية وقررت السلطة المختصة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في الأماكن التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية ويكون إعدام هذه المواد بطريقة لا تضر بالصحة العامة أو البيئة وتحت إشراف الإدارة المختصة، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ".وأقر المجلس المادة 110 التي تنص على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (21)، (25)، (29)، (30)، (34)، (47) من هذا القانون".وتنص المادة (21) المشار إليها على أنه "1- يجب مراعاة ما يلي عند استيراد أو تداول أي مادة غذائية أو مضافة: أ- الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.ب- أن يكون استيرادها عن طريق الموانئ المعتمدة في مملكة البحرين.2- يحظر استيراد أو تداول أي مادة غذائية أو مضافة سواء للأغراض التجارية أو الشخصية في الأحوال الآتية:أ. إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة أو لما هو مبين في بطاقة البيانات الإيضاحية أو البطاقة الغذائية.ب. إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن كانت مغشوشة أو ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة أو من دول موبوءة.ج. إذا كانت مستوردة من إحدى الدول التي تقرر الوزارة حظر استيراد المواد الغذائية أو المضافة منها.وتنص المادة 25 على أنه"يجب أن تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا يسمح بدخولها إذا لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح الفنية المعتمدة، أو إذا كانت مخالفة لها".وتنص المادة29 على أن "يلتزم صاحب النشاط الإنتاجي بإرسال عينة من منتجات النشاط الغذائي إلى المختبرات المعتمدة من قبل الجهة الإدارية المعنية قبل الترخيص لنشاط المنزل المنتج لغرض التأكد من صلاحية المنتج صحياً". وتنص المادة 30 على أن "يلتزم صاحب النشاط الإنتاجي بإتلاف المواد الغذائية المنتجة من قبله وعلى نفقته في حالة عدم صلاحية المنتج صحياً". أما المادة 34 فتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم، يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من الوزارة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير".وتنص المادة 47 على أنه "يحظر تخزين أو استيراد أي عينات ملوثة بالميكروبات المحظورة المنصوص عليها في اللوائح الصحية العالمية".
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90