قضت محكمة الأمور المستعجلة الدائرة الثانية برئاسة القاضي حسين عباس الامر وأمانة سر أحمد الحويحي اليوم الاثنين في الدعوى التي رفعتها شركة رويان أثر قرار وزارة الصناعة والتجارة بغلق فروعها بعد إنتشار فيديو يكشف أختلاف أسعار البضائع على الرفوف والكاشير، بعد أختصاصها بنظر الدعوى والزمتها بالمصاريف.
أكدت المحكمة أن المقرر قانونا ان الأصل هو مشروعية القرار الاإداري وأن طلب وقف تنفيذ القرار هو إجراء وقتي يتخذ لفترة محددة حتى يقضى موضوعا في دعوى الالغاء ويشترط لوقف تنفيذ القرار تتوافر الركنين الذي يقوم عليهما الطلب وهما الاستعجال وقيام الأسباب الجدية.
وأشارت إلى أن محكمة الأمور المستعجلة في مقام وقف للتنفيذ تتحسس ظاهر المستندات والاوراق لتعرف ما اذا كان القرار الاداري مستوفيا أركانه ومطابقا للقانون وقائم على أساس وقائع جدية أم لا. فأن استبان لها ذلك أو لم تستطع ترجيح احدى وجهات النظر قضت بعدم اختصاصها بوقف التنفيذ اما اذا اتضح لها أن القرار مخالف للقانون في نصه أو في روحه وأن المطاعن الموجهه اليه تقوم بحسب الظاهر على سند من الجد فإنها تقضي بوقف تنفيذه.
وتبحت المحكمة جدية المطاعن الموجهه للقرار أنما تبحثه من ظاهر المستندات ودون تعمق في بحث ذلك الموضوع.
وطلب وكيل المدعية يتمثل في وقف تنفيذ القرار تأسيسا على مخالفته لأحكام القانون وحيث انه لما كان البادي بنظر المحكمة من ظاهر المستندات بحالتها ان طلب المدعية يحتاج لبحث متعمق وغير ذلك من المسائل الموضوعية كشهادة الشهود وندب الخبراء لكي تتمكن المحكمة من الوصول إلى جدية المطاعن وإلى أن المدعى عليه اصدر القرار من غير سبب مبرر يخول له ذلك مما يجعل الدعوى تخرج من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
ونظرت المحكمة الدعوى المرفوعة من شركة رويان صباح أمس بحضور ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة الذي طلبت أجلاً للاطلاع والرد وأعطتها المحكمة مهلة لحين الساعة 12 ظهرا، وتحجزها للحكم بذات الجلسة، وبعد الساعة 12 عقدت المحكمة جلستها ونطقت بالحكم.
وكانت رفعت شركة مركز رويان التجاري مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 11 لسنة 2017 بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجارى «خمسة فروع» لمدة 15 يوماً، وبإلزام المدعي عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مطالبة بوقف القرار لما سوف يلحقها من أضرار مادية جسيمة.
ودفع محامي شركة رويان عبدالرحمن غنيم بصدور القرار دون سند من الواقع أو ظهير من القانون وفى استمراره نفاذاً خطراً جسيماً وضرراً بالغاً يتفاقم مع مرور الوقت.
كما دفع غنيم بعدم ثبوت المخالفة التي بنى عليها قرار غلق كافة فروع المدعية والمتمثلة في عرض أسعار للسلع مغايرة لسعر البيع، حيث لم تقدم أي شكوى بشأنها وفقاً للطريق الذي رسمه القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ولائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 66 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولم تباشر الإدارة المختصة أي تحقيق بشأن الواقعة التى استند إليها القرار الصادر بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجارى «خمسة فروع» لمدة خمسة عشر يوم على خلاف ما نصت عليه المادة 22 من القرار رقم 66 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والتي نصت على أن تتولى الإدارة المختصة فحص الشكوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها، وتحرر محضراً «تقريراً» بجميع الإجراءات التي اتخذتها حيالها». ومن ثم فإذا لم تجرِ جهة الإدارة أي تحقيقات تكشف عن حقيقة الواقعة التي لا تعدو أن تكون شائعة لا أصل لها سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذى يضم قرار الغلق بمخالفة القانون.
وأغلقت فروع رويان أثر انتشار فيديو عبر «واتساب» وغيره مقطع فيديو يحتوي على تسجيل من داخل فرع الشركة الكائن بسلماباد لشخص عن وجود فروق بين الأسعار المسجلة على نوعين من السلع «منظف تايد وبسكويت تاك» وبين سعرها المسجل لدى نقطة الدفع على جهاز تسجيل الأسعار إلكترونياً «الكاشير»، كما أغلق في اليوم التالي فروع الجزيرة، والواقعتين تتحقق النيابة العامة بشانهما.
وتبقى أمام شركة رويان التظلم من قرار وزارة التجارة والصناعة