حسن الستري
أنهى مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشة مواد مشروع قانون الصحة العامة، بتمرير المواد المعادة للجنة الخدمات من قانون الصحة العامة والبالغة 6 مواد، كما قرر استحداث مادة إضافية، ليكون مجموع مواد المشروع كما أقرها المجلس 130 مادة، على أن يأخذ الرأي النهائي للمشروع في جلسة المجلس القادمة، ليقرر إعادته لمجلس النواب، وذلك بعد أن اختلف في عدد من المواد.
وطبقاً للمواد التي مررها المجلس، فإن وزير الصحة ملزم بإصدار القرارات المنظمة لعمليات التنقية والتطهير والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مياه الصرف الصحي المعالجة.
ورأى المجلس أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنعها، وإذا استعيض جزئياً أو كلياً عن إحدى المواد الداخلة في محتواها أو تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة، إذا نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها بقصد الغش، إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات مدة صلاحيتها للاستعمال، وإذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في اللوائح الفنية المعتمدة، وإذا احتوت جزئياً أو كلياً على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاماً أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق، وإذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة محتواها أو تركيبها بما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار به، ويعتبر الغش ضاراً بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.
ويحظر القانون تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة العامة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة.
ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية إذا تسبب عنها ضرراً على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم:
أ. الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى.
ب. ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص.
ج. التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة.
د. حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى.
ه. ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي.
و. ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء.
ز. وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة.
ح. ترك أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة.
ط. ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه.
ي. ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.
ك. ترك أي مصنع أو ورشة أو محل عمل دون وسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحماً بطريقة تجعله ضاراً بصحة العاملين فيه.
ل. ترك أي مبنى بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة.
م. ترك أي أنبوب أو خط رئيس أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة.
ن. إذا خالف الاشتراطات الصحية اللازمة للفنادق أو المطاعم أو المعامل أو المصانع أو المحال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها، أو وضع أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو موبوءة بالحشرات أو القوارض أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضرراً على الصحة، ويحكم، بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
وأكد المجلس أن العقوبات المشار إليها في القانون، لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
{{ article.visit_count }}
أنهى مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشة مواد مشروع قانون الصحة العامة، بتمرير المواد المعادة للجنة الخدمات من قانون الصحة العامة والبالغة 6 مواد، كما قرر استحداث مادة إضافية، ليكون مجموع مواد المشروع كما أقرها المجلس 130 مادة، على أن يأخذ الرأي النهائي للمشروع في جلسة المجلس القادمة، ليقرر إعادته لمجلس النواب، وذلك بعد أن اختلف في عدد من المواد.
وطبقاً للمواد التي مررها المجلس، فإن وزير الصحة ملزم بإصدار القرارات المنظمة لعمليات التنقية والتطهير والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مياه الصرف الصحي المعالجة.
ورأى المجلس أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنعها، وإذا استعيض جزئياً أو كلياً عن إحدى المواد الداخلة في محتواها أو تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة، إذا نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها بقصد الغش، إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات مدة صلاحيتها للاستعمال، وإذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في اللوائح الفنية المعتمدة، وإذا احتوت جزئياً أو كلياً على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاماً أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق، وإذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة محتواها أو تركيبها بما يؤدي إلى خداع المستهلك أو الإضرار به، ويعتبر الغش ضاراً بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.
ويحظر القانون تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة العامة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة.
ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية إذا تسبب عنها ضرراً على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة، وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم:
أ. الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى.
ب. ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص.
ج. التسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة.
د. حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى.
ه. ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي.
و. ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء.
ز. وضع أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة لا تتوافر فيها دورات مياه صحية مناسبة.
ح. ترك أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة.
ط. ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه.
ي. ترك أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.
ك. ترك أي مصنع أو ورشة أو محل عمل دون وسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحماً بطريقة تجعله ضاراً بصحة العاملين فيه.
ل. ترك أي مبنى بدون دورات مياه صحية كافية ومناسبة.
م. ترك أي أنبوب أو خط رئيس أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة.
ن. إذا خالف الاشتراطات الصحية اللازمة للفنادق أو المطاعم أو المعامل أو المصانع أو المحال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها، أو وضع أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو موبوءة بالحشرات أو القوارض أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضرراً على الصحة، ويحكم، بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية أو المواد التي تستخدم في ذلك، ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
وأكد المجلس أن العقوبات المشار إليها في القانون، لا تخل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.