كتب – إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية النيابية على اقتراح قانون يقلص مدة شطب الدعوى في المحاكم الشرعية إلى 60 يوماً بدلاً من 6 أشهر.
ويصوت المجلس الثلاثاء على اقتراح قانون بتعديل المادة "34" من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "26" لسنة 1986 الذي ينص على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".
وبين مقدم الاقتراح النائب محمد ميلاد أن "قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ينظم سير التقاضي بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، وقال"نصت المادة 34 من قانون الإجراءات على أن الدعوى تبقى مشطوبة لمدة 6 أشهر وهي مدة طويلة جداً لا تستقر بها المراكز القانونية".
ومثل ميلاد لأهمية التعديل بالقول في "حالة الحكم بالطلاق أمام محكمة أول درجة فإن الزوج يستأنف الحكم ويتعمد عدم الحضور لتشطب الدعوى ويمتنع منح الزوجة وثيقة الطلاق إلا بعد مضي 6 أشهر وهو تعطيل للحقوق".
ولفت إلى أن المقترح يهدف لتنظيم سير التقاضي بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف وسرعة الفصل في الدعاوى.
وبين أن "قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 1986 حدد مدة الشطب بـ 6 أشهر على غرار المعمول به في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 1971 إلا أن الأخير تم تعديله لتصبح مدة الشطب 60 يوماً الأمر الذي يتطلب معه تعديل مدة الشطب في قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الشرعية لتكون ستين يوماً أسوة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
من جانبه وافق المجلس الأعلى للقضاء على مقترح القانون وأكد على المساواة بين تعديل المادة "46" من المرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1990 بجعل مدة الشطب ستين يوماً بعد أن كانت قبل التعديل ستة أشهر لضمان حسن سير العدالة.لافتاً إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة للإجراءات وهو المرجع في حالة عدم وجود نص في قانون الإجراءات الشرعية وما يؤديه التعديل من اتساق النصوص وتساندها. وأيد ذلك المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وافقت لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية النيابية على اقتراح قانون يقلص مدة شطب الدعوى في المحاكم الشرعية إلى 60 يوماً بدلاً من 6 أشهر.
ويصوت المجلس الثلاثاء على اقتراح قانون بتعديل المادة "34" من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "26" لسنة 1986 الذي ينص على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".
وبين مقدم الاقتراح النائب محمد ميلاد أن "قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ينظم سير التقاضي بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، وقال"نصت المادة 34 من قانون الإجراءات على أن الدعوى تبقى مشطوبة لمدة 6 أشهر وهي مدة طويلة جداً لا تستقر بها المراكز القانونية".
ومثل ميلاد لأهمية التعديل بالقول في "حالة الحكم بالطلاق أمام محكمة أول درجة فإن الزوج يستأنف الحكم ويتعمد عدم الحضور لتشطب الدعوى ويمتنع منح الزوجة وثيقة الطلاق إلا بعد مضي 6 أشهر وهو تعطيل للحقوق".
ولفت إلى أن المقترح يهدف لتنظيم سير التقاضي بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف وسرعة الفصل في الدعاوى.
وبين أن "قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 1986 حدد مدة الشطب بـ 6 أشهر على غرار المعمول به في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في 1971 إلا أن الأخير تم تعديله لتصبح مدة الشطب 60 يوماً الأمر الذي يتطلب معه تعديل مدة الشطب في قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الشرعية لتكون ستين يوماً أسوة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
من جانبه وافق المجلس الأعلى للقضاء على مقترح القانون وأكد على المساواة بين تعديل المادة "46" من المرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والمرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1990 بجعل مدة الشطب ستين يوماً بعد أن كانت قبل التعديل ستة أشهر لضمان حسن سير العدالة.لافتاً إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة للإجراءات وهو المرجع في حالة عدم وجود نص في قانون الإجراءات الشرعية وما يؤديه التعديل من اتساق النصوص وتساندها. وأيد ذلك المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.