القضيبية – مجلس الشورى

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، أربعة اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، يهدف اثنين منهما إلى خفض سن أهلية الانتخاب لمجلس النواب والمجالس البلدية، إلى كل من بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب. فيما يهدف الاقتراح بقانون الثالث إلى تحقيق الوحدة القانونية بالتمييز بين إسقاط العضوية عن عضو المجلس البلدي وبين إبطالها، بينما تضمن الاقتراح الرابع زيادة قيمة التصرف القانوني المراد إثباته أو انقضائه من 500 إلى 1000 دينار وذلك بكافة طرق الإثبات.

وناقشت اللجنة الاقتراحين بقانونين بتعديل البند (1) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيد جواد عبدالله حسين. وتعديل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، الدكتور محمد علي الخزاعي، صادق عيد آل رحمة، علي حسين الشهابي، واللذان يهدفان إلى خفض سن أهلية الانتخاب لمجلس النواب والمجالس البلدية ليصبح كل من بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.

وجاء الاقتراحين بقانونين بحسب مذكرتيهما الإيضاحية، استجابة للتوجيهات السامية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس، نحو توجيه الاهتمام والرعاية الكافية للقطاع الشبابي في المملكة، حيث يسعى الاقتراحان بقانونين لإتاحة الفرصة للشباب بسن مبكر المشاركة في اختيار من يراه الأنسب في تمثيله وتلبية طموحاته والذود عن قضاياه، في ظل ما يتميز به المجتمع البحريني من كونه مجتمع فتي، يُعد فيه الشباب الشريحة الأكبر من المجتمع، ويتمتعون بالإحساس بالمسؤولية، ولديهم الوعي الكافي بالحقوق السياسية.

كما تدارست اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (16) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتور علي بن محمد الرميحي، عادل عبدالرحمن المعاودة، الدكتورة عبدالعزيز العجمان، الدكتور هاني علي الساعاتي، إلى التمييز بين إسقاط العضوية عن عضو المجلس البلدي وبين إبطالها، بتحقيق الوحدة القانونية بشأن أحكام إسقاط العضوية وبطلانها لأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجلس البلدي، والتأكيد على اختصاص محكمة التمييز بالنظر في دعاوى بطلان العضوية.

ويسعى الاقتراح بقانون إلى تدارك القصور الذي اكتنف القانون بعدم اعتبار فقد عضو المجلس البلدي الثقة والاعتبار سبب مباشر لإسقاط عضويته، بالإضافة إلى ضرورة التمييز بين أسباب سقوط العضوية وبطلانها، باعتبار أن البطلان يتصل بأسباب قانونية تتمثل في مخالفة الشروط التي وضعها القانون لنيل عضوية المجلس البلدي، أما الإسقاط فيكون لأسباب تتصل بتصرفات عضو المجلس البلدي، كما أن توافر شروط العضوية أمر ضروري لعضوية المجلس البلدي، بحيث إذا لم تتوافر كانت العضوية باطلة، ولا يوجد سلطة تقديرية في هذه الحالة، فالبطلان وجوبي، أما الإخلال بواجبات العضوية أو فقد الثقة والاعتبار، فهي مسألة تقديرية قد يختلف المجلس النيابي في شأنها.

كما يهدف الاقتراح بقانون إلى العمل على تحقيق الوحدة القانونية بشأن أحكام إسقاط العضوية وبطلانها لأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجلس البلدي، باعتبار تلك القواعد من النظام العام، وتأسيسًا على أن كلا أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجلس البلدي يمثلون المواطنين في مملكة البحرين، ويستهدفون تحقيق المصلحة العليات فيها.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتور محمد علي حسن علي، والذي يهدف إلى زيادة قيمة التصرف القانوني المراد إثباته أو انقضائه من 500 إلى 1000 دينار وذلك بكافة طرق الإثبات، وكذلك تعزيز سهولة ويسر إجراءات استئداء الحقوق واستخلاصها، عبر تمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد قيمتها عن 1000 دينار بكافة طرق الإثبات، بدلاً من أن يكون ذلك مقتصرًا على المطالبات التي لا تزيد قيمتها عن 500 دينار فقط.