يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول تقرير اللجنة (السابقة) بشأن ‏الاقـتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (بصيغته المعدلة).

ويتألف الاقتراح بقانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، جاءت المادة الأولى منه بإضافة بند جديد برقم (هـ) إلى المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وينص بأن يصدر الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية قراراً بتحديد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر.

من جهتها، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون متحققة من خلال أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، وأن مضمون الاقتراح ينصب على تحديد أوقات العمل في الأحياء السكنية، بخلاف مضمون وأهداف قانون تنظيم المباني الذي يتناول بالتنظيم أحكام تراخيص البناء من حيث الاشتراطات التنظيمية للتعمير دون الاشتراطات والضوابط الأخرى المنظمة للعمل لتعلقها بجهات وقوانين أخرى. وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بجواز نظر الاقـتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (بصيغته المعدلة).