ناقشت اقتراحًا بشأن الحد من إزعاج الاتصالات الإعلانية والتسويقية...

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، رضا عبدالله فرج، هالة رمزي فايز، إجلال عيسى بوبشيت.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى التوافق مع ما جاءت به أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، وعلى النحو الذي يعزز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويحفظ حقوقها ومصالحها المالية والتجارية، تزامنًا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين، وسعيًا لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وقررت اللجنة إحالة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون إلى مكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، هشام هاشم القصاب.

ويتضمّن الاقتراح بقانون إضافة مادة لقانون حماية المستهلك تضع قاعدة عامة تُلزم المزود أو المعلن بالحرص على عدم إزعاج المستهلك عند إجراء الاتصال التسويقي، والتأثير على سلوكيات المستهلك وتوجيهه لشراء خدمة أو منتج دون حاجته الفعلية لها. فيما ألزم الاقتراح بقانون الوزير المختص بإصدار قرار بتحديد قواعد وضوابط الاتصال التسويقي، على أن يكفل من بينها إجراء الاتصال في أوقات مناسبة، والتحقق من رغبة المستهلك في استمراره من عدمه، وضمان عدم معاودة الاتصال في حالة رفض المنتج، وحجب الاتصال بدون مقابل وفي أي وقت.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى توسعة مظلة حماية المستهلك وتطوير المنظومة التشريعية التي ترعى حقوقه وفق أفضل الممارسات والتجارب، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات والمؤسسات التجارية في مملكة البحرين، من خلال خلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة تراعي خصوصية الأفراد وأوقات راحتهم وتحد من مصادر إزعاجهم.