أقرّت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون حكومياً بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، متضمناً فرض عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف دينار لاستيراد بدائل التبغ.ويتضمّن المشروع تشديد العقوبة الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه على مخالفة أحكام المادة (11) من ذات القانون، والمتعلّقة بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أيّ مواد عشبيّة أو غير عشبيّة بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، بحيث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقلّ عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وذلك بدلاً من عقوبة الغرامة التي لا تقلّ عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار في النصّ النافذ.إلى ذلك، أوضحت وزارة الصحة أن مجموع المخالفات المتعلقة بالمادة (11) والمسجلة للفترة من يناير 2022م لغاية 30 يونيو 2024م بلغ (118) مخالفة.وبينت الوزارة أنها تتفق مع ما ورد في مشروع القانون من تعديل يهدف إلى تعزيز جهود مملكة البحرين في مكافحة التبغ والحدّ من آثاره السلبية على الصحة العامة، من خلال مكافحة التعامل بالمواد العشبية وغير العشبية بوصفها وسيلة بديلة لتدخين التبغ، والوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل المملكة والناجمة عن ذلك السلوك، ممّا يستوجب تشديد العقوبة الواردة في القانون المشار إليه.جمعية مكافحة التدخين البحرينية، أفادت في مرئياتها أنّ التعديل المقترح له فوائد جمّة من حيث التقليل من انتشار ظاهرة استخدام البدائل العشبية بدلاً من السجائر العادية؛ وهو يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لجمعية مكافحة التدخين البحرينية منذ إنشائها، وكذلك القوانين والأنظمة التي صدرت عن منظمة الصحة العالمية، واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين.