أيمن شكل

المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود حكم نهائي

بعد أن خلعته في محكمة خليجية، حضرت سيدة إلى البحرين وتقدمت للمحكمة الكبرى الإدارية بدعوى طلبت فيها تنفيذ الحكم بطلاقها من زوجها في المملكة، لكن المحكمة رفضت الدعوى وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن تنفيذ الأحكام الأجنبية في البحرين يشترط فيه إسباغ الصورة النهائية عليه من المحاكم التي أصدرتها قبل تنفيذها، طالما كانت مستوفية باقي الشروط المقررة.

وتتحصّل وقائع الدعوى في أن سيدة قامت برفعها أمام المحكمة الكبرى الإدارية وأشارت إلى أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وحصل الطلاق بينهما خلعاً في الدولة الخليجية، وترغب في تنفيذ هذا الحكم في مملكة البحرين، وطلبت تنفيذ الحكم لها بإثبات دعوى الطلاق بموجب وثيقة المخالعة من زوجها التي صدرت لها في الدولة الخليجية، واعتبارها بائنة بينونة صغرى مع إلزام الزوج المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبجلسة 13 مايو 2024 كلفت المحكمة المدعية بتقديم ما يفيد عدم وجود طعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالدولة مصدرة الحكم سند الدعوى وبأنه أصبح قطعياً باستنفاد الطرق المقررة قانوناً للطعن على الحكم، لكن المدعية لم تستجب. وفي حيثيات الحكم أشارت المحكمة إلى نص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والتي تنص على أن:«الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في مملكة البحرين، ويُقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الكبرى بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بعد أداء الرسم المقرر.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:(1)- أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.(2)- أن الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثيلاً صحيحاً.(3)- أن الحكم أو الأمر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.(4)- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم مملكة البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها».

كما نوهت المحكمة بنص المادة 1 من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1996 الذي ينص على:«أ- تنفذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون، الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو؛ في القضايا المدنية، والتجارية، والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية ؛ الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها؛ وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة، طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي، المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو كانت مختصة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

ب- يلحق بالحكم، في معرض تطبيق الفقرة السابقة، كل قرار، أياً كانت تسميته، يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية، من محاكم أو أي جهة مختصة، لدى إحدى الدول الأعضاء».

كما تنص المادة 2 من ذات الاتفاقية على أنه:«يرفض تنفيذ الحكم، كله أو جزءٍ منه، في الحالات الآتية:

أ- إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أحكام الدستور، أو النظام العام، في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

ب- إذا كان غيابياً، ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً.

ج- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم، محلاً لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم، ومتعلقاً بذات الحق؛ محلاً وسبباً، وحائزاً لقوة الأمر المقضي به لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو لدى دولة أخرى؛ عضو في هذه الاتفاقية.

د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب تنفيذه، محلاً لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ، بين الخصوم أنفسهم، ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكانت هذه الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم.

هـ- إذا كان الحكم صادراً ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو ضد أحد موظفيها، عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط.

و- إذا كان تنفيذ الحكم يتنافى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية؛ المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ».

كما تنص المادة 3 من ذات الاتفاقية على أنه:

«أ- يكون الحكم الصادر من محاكم إحدى الدول الأعضاء، قابلاً للتنفيذ في أي من تلك الدول، متى كان قابلاً للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرته.

ب- تخضع الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم لقانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ؛ وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها هذه الاتفاقية بغير ذلك».

وقالت المحكمة إن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية إسباغ الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالدولة الخليجية، لكن خلت أوراق الدعوى مما يفيد أن الحكم محل الدعوى قد اكتسب الدرجة القطعية طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، وقد كلفت المحكمة المدعية بتقديم ما يفيد عدم وجود طعن بالتميز على الحكم، وبأنه أصبح قطعياً، ومنحتها من أجل ذلك أكثر من أجل إلا أنها تقاعست عن تنفيذ تكليف المحكمة هذا، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن الشروط الواجب توافرها والتي نص عليها القانون للقضاء للمدعي بطلباته غير متوافرة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.