واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور أحمد سالم العريض، إلى تحديث الإطار القانوني النافذ والذي ينظم حالات الإجهاض بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية والتقدم الطبي والتطورات العلمية والتقنية في مجالات التشخيص المبكر للأمراض والتشوهات الجنينية، إذ لم يعد النص القائم كافيًا لمعالجة الحالات المستجدة التي تواجه الأطباء والنساء الحوامل.

وناقشت اللجنة ما جاء به الاقتراح حول جواز الإجهاض في الحالات التي لا تتأتى معها الحياة للجنين، متى أُثبت ذلك بتقارير طبية معتمدة من لجنة مختصة، وذلك بهدف رفع المعاناة، وتجنب الولادة في ظروف قاسية قد ينتج عنها ضرر بدني أو نفسي جسيم على الأسرة بأكملها.

وبحثت اللجنة المبادئ والأسس التي قام عليها الاقتراح بقانون، حيث حرص الاقتراح على أن تحاط الحالات التي يجوز فيها الإجهاض بجملةٍ من الضوابط الدقيقة والإجراءات المحكمة التي تكفل عدم التوسع في تطبيقها أو الانحراف عن مقاصدها، لتكون هذه الضوابط سياجاً منيعاً يحول دون استسهال الإجهاض، ويضمن ألا يُصار إليه إلا في أضيق الحدود، وبعد تحقق الضرورة الطبية الموثقة والمقررة من الجهات المختصة، كما فوّض الاقتراح بقانون رئيس المجلس الأعلى للصحة بإصدار قرار يحدد المعايير والشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجان الطبية والإجراءات المعتمدة والمعايير الطبية اللازمة، بما يكفل تطبيق النص بطريقة منضبطة وموحدة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة.