حسن الستري

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 222 من قانون العقوبات.

وينصّ المقترح على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار من أهان بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها.

يشار إلى أن الغرامة بالنص الحالي تبلغ 50 ديناراً.

وبيّن مُقدّم المقترح علي النعيمي أن أهمية الوظيفة العامة للدولة تكمن بأنها الدعامة الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة، فهي تحافظ على المصلحة العامة، وإليها يرجع الفضل في إصلاح الإدارة إذا أديت الوظيفة العامة على أكمل وجه، وعليها تقع تبعة فساد الإدارة إذا أهملت وأسيء القيام بواجباتها.

والعنصر البشرى في الوظيفة العامة هو حجر الزاوية في البناء الوظيفي، فرغم التطور التقني الهائل مازال الإنسان هو الأساس الحضاري، فالدولة شخصية معنوية لا يمكنها أن تمارس أعمالها إلا من خلال أولئك الموظفين العموميين الذين يعبرون عن إرادة الدولة، من خلال ممارسة وظائفها وتنفيذ برامجها وترجمة سياساتها إلى الواقع العملي.

وذكر النعيمي أنه بالنظر لمرور فترة طويلة على العمل بأحكام المادة 222 السالفة الذكر ولعدم جدوى العقوبة المنصوصة عليها حالياً في تحقيق مبدأ الردع الخاص والعام وحماية الموظف العام من الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة لذلك تقدم بهذا الاقتراح بقانون لتشديد العقوبة الواردة في أحكام المادة 222.