حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، متضمناً استبدال نصي المادتين (19) و(20) من القانون المشار إليه أعلاه، من أجل تخفيض ساعات العمل اليومية، وزيادة فترة الإجازة السنوية للموظفين الحكوميين الذين تبلغ أعمارهم سن الخمسين عاماً، بحيث يتم وضع معايير جديدة لاحتساب الإجازة السنوية.

ويهدف المشروع إلى تقدير الموظفين من فئة كبار السن ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، وتشجيع الموظفين على الاستمرار في العمل لسن متقدم بما يؤدي إلى خفض معدل التقاعد المبكر.

ودعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون لأن السن ليس معياراً موضوعياً للتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، مفيدة بأن التمييز بين الموظفين في ساعات الدوام الرسمي والإجازات يتعارض مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية؛ فضلاً عن مبادئ العدالة والمساواة بين الموظفين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

وذكرت الحكومة أنه قد يترتب على تطبيق مشروع القانون النتائج الآتية عدم استمرارية حسن سير العمل في المرافق العامة بانتظام واضطراد، وحدوث تفاوت كبير وملحوظ بين القطاعين العام والخاص في ساعات العمل، وصعوبة التأكد ومتابعة مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، فضلاً عن التأثير على تقديم الخدمات الحكومية والإنتاجية، والإخلال بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي؛ من خلال تحمل الحكومة تكاليف مالية مباشرة وغير مباشرة نتيجة تقصير ساعات العمل، وزيادة رصيد الإجازات.

وبحسب المشروع يراعى في تحديد مواقيت العمل تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف الذي يبلغ عمره خمسين سنة، وساعتين للموظف الذي يبلغ عمره خمسٍ وخمسين سنة، وثلاث ساعات للموظف الذي يبلغ عمره ستين سنة، كما يستحق الموظف الذي يبلغ عمره خمسين سنة ويقل عن خمسٍ وخمسين سنة إجازة سنوية براتب بمعدل خمسة وثلاثين يوم عمل عن كل سنة خدمة، ويستحق الموظف الذي يبلغ عمره خمس وخمسين سنة ويقل عن ستين سنة إجازة سنوية براتب بمعدل أربعين يوم عمل عن كل سنة خدمة، كما يستحق الموظف الذي يبلغ عمره ستين سنة إجازة سنوية براتب بمعدل خمسة وأربعين يوم عمل عن كل سنة خدمة.