سيد حسين القصاب

يناقش مجلس الشورى صباح غدٍ الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأوضحت اللجنة أنها تدارست مشروع القانون، الذي نص على استبدال نص جديد بالفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون المرور، يقضي بقيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه.وأشارت إلى أن التقرير المعروض يُمثل قراءة ثانية لمشروع القانون، حيث سبق للجنة أن أودعت تقريرها السابق الذي نظره مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2025، وانتهى المجلس حينها إلى قبول توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقرر إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه عملاً بحكم المادة 82 من الدستور.

وبيّنت أنه في القراءة الثانية، أعاد مجلس النواب النظر في مشروع القانون خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد الراهن المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025، وأصرّ على قراره السابق بالموافقة عليه، وقرر إعادته مجدداً إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفقاً لأحكام المادة 84 من الدستور، التي تخوّل مجلس الشورى إما قبول قرار مجلس النواب أو التمسّك بقراره السابق.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أنها، بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب، ارتأت التمسك بتوصيتها السابقة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، استناداً إلى أن قانون المرور يُعد من القوانين الأساسية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بصون السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، نظراً لما تخلفه الحوادث المرورية من خسائر بشرية ومادية وآثار اجتماعية واقتصادية تمس الفرد والمجتمع.

وأوضحت أن قانون المرور البحريني رتب عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية لتحقيق الردع العام والخاص، بما يعزز الأمن والسلامة المرورية، وهو ما يقتضي الحفاظ على اتساق نصوصه وفاعليتها بما يحقق الغاية التشريعية التي وُضع من أجلها.

وبيّنت أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيض مبلغ التصالح إلى نصف الحد الأدنى للغرامة في الجرائم المتصالح بشأنها، عوضا عن دفع الحد الأدنى، إلى جانب حذف النص الذي يمنح تخفيضاً إضافياً عند السداد خلال سبعة أيام، بحجة مراعاة مرتكب المخالفة، إلا أن ذلك -في نظر اللجنة- يمس مبدأ التدرج المنصوص عليه في المادة 56، ويُضعف الأثر التحفيزي لنظام التصالح، ويقلل من كفاءته في تشجيع السداد المبكر، رغم جسامة بعض المخالفات المرورية.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتعارض مع التعديلات الواردة في المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والذي شدد الغرامات لتحقيق الردع العام والخاص، مشيرةً إلى أن مبدأ الاتساق التشريعي يقتضي تكامل النصوص القانونية في مقاصدها ونتائجها، وأن أي خفض في قيمة التصالح من شأنه الإخلال بالتوازن التشريعي الذي جاءت به تلك التعديلات.

واختتمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تقريرها بالتوصية بالتمسّك بقرار مجلس الشورى المتخذ في جلسته العادية الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2025، من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس، والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور.