أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لمواكبة تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتمثل مبررات إصدار المرسوم في الحاجة لسرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواكبة المعايير الدولية الصادرة من مجموعة العمل المالي ومقتضيات التقييم الوطني للمخاطر، تحقيق المصلحة العامة ودرء المخاطر، تدعيم دور اللجنة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع صلاحيتها بما يعزز التنسيق على المستويين الوطني والدولي، ويدعم قدرتها على إعداد التقييم الوطني للمخاطر، ومتابعة المستجدات العالمية، وتبادل المعلومات بفاعلية.
من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الحاجة التشريعية لسرعة مواكبة التطورات المتسارعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ومواكبة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في إطار مراجعتها الدورية في بداية عام 2026، مشددة على عدم مخالفة المرسوم بقانون للدستور وللقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.