حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بزيادة المدة المحددة لاستعادة طلب الخدمة الإسكانية بعد فقدان أحد شروط الاستحقاق من سنتين إلى أربع سنوات.
وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بأنّ فقدان الوظيفة والأزمات المالية لا تؤثر في إلغاء الطلب الإسكاني، كما أنّه في حال تغيّر الحالة الاجتماعية لمقدِّم الطلب، مثل الطلاق، فإنّ الوزارة لا تلغي الطلب بشكل مباشر، بل من الممكن الإبقاء على الطلب وتحويله إلى طلب من فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة وفقاً للفئات الواردة في القرار.
وأضافت أنه في حال إلغاء الطلب لانتفاء أحد الشروط الواجب توافرها فيه، تصدر الوزارة قراراً بإلغاء الطلب، كما أعطت المادة ذاتها الحقّ لمن أُلغي طلبه بسبب فقده شرطاً من الشروط الواجب توافرها في الطلب، بأن يتقدَّم للوزارة لإعادة إحياء طلبه الملغي خلال سنتين من تاريخ الإلغاء، حيث نظَّم القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان شروط قبول الطلبات الإسكانية لكلِّ خدمة إسكانية مقدَّمة من الوزارة.
ونوهت الوزارة بأن القرار ذاته نظَّم الآليّة المتبَّعة في حالة انتفاء شرط من الشروط الواجب توافرها في الطلب وطريقة إلغائه، حيث نصّت المادة 69 على أن: «تُصدر الوزارة قراراً بإلغاء طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدّم الطلب لأيِّ شرط من شروط الحصول على الخدمة الإسكانية، وفيما عدا شرط الجنسية البحرينية، يحق لمن ألغي طلبه بموجب الفقرة السابقة أن يتقدّم إلى الوزارة بإعادة طلبه إلى سجل الطلبات المستوفية للشروط، وذلك خلال سنتين من تاريخ إلغاء الطلب».