أيمن شكل

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون ضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال بنسبة 10% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة والناشئ في المملكة، والذي يتجاوز 200 ألف دينار للفترة الضريبية، ونسبة 5% على الفائدة والإتاوات والخدمات لكل منهم، حيث تم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة اليوم.

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من أربع مواد، حيث جاءت المادة الأولى بالنص على العمل بأحكام قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال المرافق للقانون، وتناولت المادة الثانية تحديد الفترة الضريبية الأولى، فضلاً عن منح الوزير المعني بالشؤون المالية بعد موافقة مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار قرار بشأن مراحل التسجيل لأغراض ضريبة الاستقطاع.

وجاءت المادة الثالثة بمنح الوزير المعني بالشؤون المالية بعد موافقة مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بينما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

بينما احتوى القانون المرافق على 61 مادة قسمت على أحد عشر فصلاً، حيث تضمن الفصل الأول التعاريف، وتناول الفصل الثاني نطاق الضريبة من خلال مجموعة من الأحكام المتعلقة بها كبيان النطاق والاستثناءات ونسبة الضريبة، وجاء الفصل الثالث بتنظيم احتساب الدخل الخاضع للضريبة من خلال بيان آلية الاحتساب وتسهيل الخسائر الضريبية وأساس الربح المفترض وغيرها من الأحكام، وتناول الفصل الرابع بيان احتساب الضريبة من خلال تبيان آلية احتساب الضريبة المستحقة والضريبة واجبة السداد وضريبة الاستقطاع، وجاء الفصل الخامس بتنظيم الحياد الضريبي من خلال بيان الشفافية الضريبية والشراكة المحلية وغيرها من الأحكام ذات الصلة، وجاء الفصل السادس بتنظيم التسهيلات والحوافز الضريبية من خلال التطرق لتسهيلات الخسائر الضريبية والمجموعة الضريبية وغيرها، وتناول الفصل السابع قواعد مكافحة التجنب الضريبي، أما الفصل الثامن، فقد بين الإجراءات والالتزامات الضريبية من خلال تنظيم التسجيل وإلغائه والفترة الضريبية والإقرار الضريبي وتعديلاته وغيرها من الأحكام ذات العلاقة، أما الفصل التاسع، فقد تناول الإجراءات الضريبية كالتدقيق الضريبي وفرض الغرامات الإدارية، وتناول الفصل العاشر المسؤولية الجنائية، أما الفصل الحادي عشر، فجاء بالأحكام التمهيدية.

- نطاق الضريبة:

تفرض الضريبة على الدخل الناتج من نشاط الأعمال الذي تتم مزاولته داخل أو خارج المملكة من قبل شخص اعتباري مقيم، أو طبيعي خارج المملكة بقدر ما يتعلق بنشاط الأعمال الذي يمارسه ذلك الشخص الطبيعي في المملكة، أو نشاط الأعمال الذي تتم مزاولته من خلال منشأة دائمة لغير المقيم، والدخل الناشئ في المملكة من قبل غير المقيم.

وتسري الأحكام على أي شخص مقيم أو منشأة دائمة تتجاوز إيراداته مليون دينار في فترة ضريبية، أو يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مائتي ألف دينار بحريني في فترة ضريبية بغض النظر عن مقدار إيراداته. ولا يعد دخل التوظيف الشخصي ودخل الاستثمار العقاري والعقار الشخصي، دخلاً خاضعاً للضريبة.

- نسبة الضريبة:

في الفقرة أ «أ» من المادة 3 من القانون، تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للنسب الآتية:

١ - نسبة الصفر بالمائة «0» على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ مائتي ألف دينار بحريني في الفترة الضريبية.

٢ - نسبة عشرة بالمائة «١٠%» على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ مائتي ألف دينار في الفترة الضريبية.

ب - تفرض ضريبة الاستقطاع على الدخل الناشئ في المملكة وفقاً للنسب الآتية:

١ - نسبة صفر بالمائة «0» على أرباح الأسهم.

٢ - نسبة خمسة بالمائة «5%» على الفائدة، ونسبة صفر بالمائة «0» إذا كانت الفائدة مدفوعة من كيان حكومي.

3- نسبة خمسة بالمائة «5%» على الإتاوات.

٤ - نسبة خمسة بالمائة «5%» على الخدمات.