أيمن شكل

يناقش مجلس النواب في جلسته، اليوم، مشروع قانون تقدمت به الحكومة حول فرض ضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات المحلاة بنسب مختلفة، ويتم احتساب الضريبة على الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم للضريبة الانتقائية ومواءمته مع التطورات المؤسسية بإنشاء الجهاز الوطني للإيرادات، من خلال توحيد الجهة المختصة بتنفيذ وإدارة وتحصيل الضريبة، وتحديث أحكام فرضها على بعض السلع الانتقائية، اتساقاً مع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «الاتفاقية الخليجية»، وبما يدعم حماية الصحة العامة، ويحقق العدالة الضريبية.

ويضع مشروع القانون ضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، ويستثنى من الضريبة المشروبات المحلاة، الخالية من السكر والتي تحتوي فقط على مُحليات صناعية، والمشروبات المحلاة التي تحتوي على سكر إجمالي أقل من ٥ جرامات لكل ١٠٠ مليلتر، بينما يفرض على المشروبات المحلاة التي تحتوي على سكر إجمالي من ٥ إلى ٧.٩٩ جراماً لكل ١٠٠ مليلتر، ضريبة بمبلغ «٠.٠٧٩» دينار لكل لتر. وعلى المشروبات المحلاة التي تحتوي على سكر إجمالي ٨ جرامات أو أكثر لكل ١٠٠ مليلتر، ضريبة بمبلغ «٠.١٠٩» دينار لكل لتر.

وأضاف مشروع القانون كذلك أي سلعة انتقائية أخرى يتم تحديدها بموجب الاتفاقية، ويصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء».

وفي المادة الرابعة من مشروع القانون أوضح أن الضريبة تستحق على المشروبات المحلاة الموجودة داخل المملكة والمشار إليها في المادة ٣ من القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن الضريبة الانتقائية، والتي لم تسدد عنها الضريبة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:

١- ألا تكون تحت وضع معلق للضريبة.

٢- أن تكون مخصصة لأغراض تجارية.

٣- أن يتجاوز مبلغ الضريبة المستحقة على هذه السلع الانتقائية 500 دينار.

وعلى الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية وفقاً للفقرة «أ» من هذه المادة احتساب الضريبة المستحقة عن هذه السلع طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية والإقرار عنها بواسطة إقرار انتقالي وسدادها إلى الجهاز، وذلك خلال ٣٠ يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.