بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن البيئة، والذي يهدف إلى تعديل الفقرة (أ) من المادة (113) من القانون بشأن تنظيم إجراءات التظلم والطعن على القرارات الإدارية الصادرة استنادًا لأحكام القانون المذكور، بحيث يكون للمتظلم الذي رفض تظلمه الطعن أمام المحكمة خلال مدة (60) يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار بدلًا من (30) يومًا.
وناقشت اللجنة المبادئ والأسس التي بني عليها مشروع القانون، المتعلقة بوضع مدة أطول للطعن اعتقادًا أن ذلك سيكون أكثر ملاءمة لذوي الشأن، ولبحث القرار بشكل متأنّ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وكذلك على رأي الحكومة الموقرة، وعلى رأي هيئة التشريع والرأي القانوني، فيما قررت طلب مرئيات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون.