صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (4) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولىيُستبدل بنصي المادتين الأولى، والخامسة (الفقرة الأولى)، من القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها، النصان الآتيان:

المادة الأولى:تُنشَأ لجنة تُسمى (اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية والجغرافية)، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتتبع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وتُشكل برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعضوية كلٍّ من:

1- ممثل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.2- ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري.3- ممثل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.4- ممثل عن وزارة الأشغال.5- ممثل عن وزارة شؤون البلديات والزراعة.6- ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات.7- ممثل عن الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.8- ممثل عن هيئة تنظيم الاتصالات.9- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.10- ممثل عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني.11- ممثل عن وكالة البحرين للفضاء.

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بناءً على ترشيح كل جهة من الجهات المشار إليها، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل وزارة مساعد، ويجوز للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، استثناءً من ذلك، الموافقة على تمثيل أي من الجهات المذكورة بدرجة أدنى من ذلك.

وتختار اللجنة نائبًا للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها، وتُوكَل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.المادة الخامسة (الفقرة الأولى):تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.المادة الثانيةتُضاف مادة جديدة برقم الأولى مكررًا إلى القرار رقم (15) لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها، نصها الآتي:يجوز بقرار من رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية والجغرافية، وإعادة تسمية أعضائها عند انتهاء مدة عضويتها.المادة الثالثةعلى الجهات المعنية – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.