صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (1) لسنة 2026 بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:

"تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له، وتقدمه مُدققًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.

ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تـقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.

وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها".

المادة الثانية

يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.