صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (4) لسنة 2026 بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولىيُعمل بأحكام قانون المؤسسات التعليمية الخاصة المرافق لهذا القانون. المادة الثانيةتسري أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، وبما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثةيُصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. المادة الرابعةعلى المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به. المادة الخامسةتُلغى الأحكام المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق. المادة السادسةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.