قدّمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، آراء دستورية وقانونية بخصوص خمسة مشروعات قوانين بشأن تعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975م، ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية)، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م.وخلصت اللجنة إلى سلامة مشروعات القوانين الخمسة دستوريًا وقانونيًا، وأحالته إلى لجان الشؤون المالية والاقتصادية، والخدمات، والمرافق العامة والبيئة، وذلك لمناقشتها بصفة أصلية كلٍ بحكم الاختصاص.وفي التفاصيل، فقد تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن زيادة مقدار منحة الزواج للأرملة أو البنات أو بنت الابن أو الأخت المستحقات للمعاش، لتكون معادلة لـ (24) معاشًا مستحقًا لها، وجعل حدها الأدنى (1000) دينار، بدلا من (18) معاشًا وحد أدنى مقداره (540) دينارًا في القانون النافذ.وبحثت اللجنة في الإطار نفسه مشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن زيادة منحة الزواج للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت المستحقات للمعاش، بحيث يساوي (24) مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، بدلاً من 15 معاشًا بموجب القانون النافذ، مع وضع حد ادنى لها مقداره (1000) دينار.كما ناقشت اللجنة أيضًا مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1975م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن زيادة منحة الزواج للأرملة أو المستحقات للمعاش بما يعادل معاشها المستحق عن (24) شهرًا، بدلاً من (18) شهرًا في القانون النافذ، وجعل حدها الأدنى (1000) دينار، بدلاً من (400) دينار حاليا.وبحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية)، بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم رقم (30) ‏لسنة 2025م.‏كما ناقشت قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إعفاء المواطنين من سداد رسوم التسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في البنود أولا، وثانيا، وثالثا/ 4 من المادة (50) من هذا القانون، وذلك في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن.