حسن الستري

أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قراراً بتشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، وعضوية 23 عضوا يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة، بحيث ترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى وزير الداخلية، ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها، كما ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها، وتعامل المداولات والمعلومات والبيانات والقرارات والتوصيات الخاصة بأعمال اللجنة بسرية تامة.

وطبقا للقرار تمارس اللجنة اختصاصاتها، المنصوص عليها في الفقرة (٤-٢) من المادة (٤) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقوم في سبيل ذلك بالمهام الآتية:

1) وضع الإجراءات المنظمة لعملها.

2) دراسة تطوير السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح اتساقاً مع التقييم الوطني للمخاطر.

3) دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القوانين والقرارات ذات الصلة.

4) دراسة القواعد الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5) التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها بما يشمل تلك المرتبطة بتمويل انتشار التسلح، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

6) إعداد مقترح متطلبات التقييم الوطني للمخاطر (NRA) ومتابعة أية مستجدات في هذا الشأن.

7) جمع وتصنيف وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وطلب البيانات ذات الصلة من الجهات المختصة، وذلك لاستخدامها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر (NRA) والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتقييم فعالية أنظمة تلك المكافحة، وغير ذلك من الأغراض المتعلقة باختصاصاتها.

8) العمل على تطبيق منهج قائم على تخصيص وتوجيه الموارد طبقاً لنسبة المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بهدف خفض نسبة المخاطر، وتطبيق الإجراءات المعززة والعادية والمبسطة، وذلك بناءً على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على المستوى الوطني.

9) تحديث عمليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على المستوى الوطني بشكل دوري منتظم

10) تقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم آليات وإجراءات وقواعد تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وكذلك المتعلقة بقوائم الإرهاب الوطنية، والقرارات ذات الصلة وما يرتبط بها من التزامات.

11) التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من قيامها بإعلام كافة الجهات المعنية والهيئات والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات العلاقة بنتائج التقييم الوطني للمخاطر (NRA)، ومعالجة المخاطر، وفقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

12) الإشراف على التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة فيها والجهات المختصة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على مستوى السياسات والمستوى التشغيلي.

13) وضع الآليات اللازمة لتمكين الجهات الممثلة فيها والجهات المختصة من التعاون والتنسيق فيما بينها بشأن تطوير الإجراءات وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح واتخاذ ما يلزم لتطبيق هذه الآليات على مستوى السياسات وعلى المستوى التشغيلي.

14) التنسيق لاستضافة البرامج التدريبية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وترشيح أعضاء اللجنة للمشاركة في اجتماعات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

15) إصدار التعميمات اللازمة المرتبطة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في الدول الأجنبية، وإبلاغ الجهات المختصة والمؤسسات بهذه التعميمات.

16) تنسيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إعداد إطار عمل مشترك بهدف التعاون لرفع مستوى الوعي وتحقيق أفضل سبل الشراكة على مستوى تطبيق السياسات الوطنية وتحسين جودة العمل على المستوى التشغيلي، وتعزيز فهم القطاعين للمخاطر على المستوى الوطني وسبل الحد منها.

17) أي موضوعات يتم تكليفها بها من قبل وزير الداخلية.

وتعقد اجتماعات اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما، وفقاً للضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند مباشرتها لأعمالها التي تقرها .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصير اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى رئيس اللجنة تحديد أعضاء فرق عمل اللجنة المبينة أدناه:

1) فريق عمل متابعة الالتزام الفني.

2) فريق عمل الإحصاءات الوطنية.

3) فريق عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال.

4) فريق عمل التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

5) فريق عمل دراسة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وتقوم أمانة سر اللجنة بالمتابعة والإشراف على عمل الفرق، ولرئيس اللجنة تشكيل فرق عمل أخرى وتكليفها بأداء عمل معين كلما دعت الحاجة لذلك.

وللجنة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها مخاطبة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ للحصول على كافة البيانات والمعلومات التي تراها لازمة لمباشرة اختصاصاتها، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء أو المكاتب الاستشارية المختصة، لتنفيذ أي من المسؤوليات أو المهام التي تدخل في اختصاصها، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في قراراتها أو توصياتها.

ويعين رئيس اللجنة أمانة سر للجنة من بين منتسبي المركز الوطني للتحريات المالية، وتكون مهمتها التحضير للاجتماعات وتحرير محاضر إجراءاتها، والتنسيق بين أعضائها، وتنفيذ ما تكلفها به اللجنة أو رئيسها من أعمال.

وتقوم كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة بتسمية أحد موظفيها ليكون منسق اتصال بينها وبين أمانة سر اللجنة.