صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (12) لسنة 2026 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك على النحو الآتي:
وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويتبعه:
أولاً: مكتب إدارة الدَّين العام.
ثانياً: مجلس احتياطي الأجيال القادمة.
ثالثاً: إدارة الرقابة والاتصال.
رابعاً: الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة.
خامساً: وكيل الوزارة للشئون المالية، ويتبعه:
أ- الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية والمالية.
2- إدارة تقنية المعلومات.
3- إدارة شئون الأملاك الحكومية.
4- إدارة التدريب والتطوير الإداري.
ب- الوكيل المساعد للعمليات المالية، وتتبعه:
1- إدارة عمليات التمويل.
2- إدارة المدفوعات والتحصيل.
3- إدارة الحسابات والأنظمة المالية.
ج- الوكيل المساعد لشئون التعاون الدولي، وتتبعه:
1- إدارة العلاقات الدولية.
2- إدارة الاستثمارات الحكومية.
د- الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، وتتبعه:
1- إدارة الميزانية.
2- إدارة المشاريع.
3- إدارة سياسة الإيرادات العامة.
ه- الوكيل المساعد للخِدْمات المالية المشترَكة، وتتبعه:
1- إدارة تنسيق شئون الخِدْمات المالية المشترَكة.
2- الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية.
3- إدارة الكفاءة المركزية.
4- عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم وِفْقاً لأداة تعيينهم ونقْلِهم لتولِّي مهام الخِدْمات المالية المشترَكة في الجهات الحكومية.
5- عدد من مدراء الموارد البشرية والمالية يتم تحديدهم وِفْقاً لأداة تعيينهم ونقْلِهم لتولِّي مهام الخِدْمات المالية المشترَكة في الجهات الحكومية.
سادساً: وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني، ويتبعه:
أ- الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية، وتتبعه:
1- إدارة التخطيط الاقتصادي.
2- إدارة السياسات الاقتصادية.
3- إدارة الاستدامة المالية والاقتصادية.
ب- الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، وتتبعه:
1- إدارة المؤشرات الاقتصادية.
2- إدارة تعزيز التنافسية.
3- إدارة التحليل والمعلومات.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (17) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.