صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (4)، و(6)، و(10) الفقرة الأخيرة، و(12)، و(18)، و(19)، و(23)، و(24)، و(25)، و(26) البنود (5) و(6) و(9)، و(40)، و(44)، من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، النصوص الآتية:
مادة (4):
يشترط فيمن يقيد في السجل لفئة مدققي الحسابات المشتغلين من الأشخاص الطبيعيين، ما يأتي:
1. أن يكون كامل الأهلية.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة احترافية في مجال المحاسبة على أن تكون سارية.
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالشطب من السجل، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5. أن يكون لديه خبرة محاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
6. أن يكون متفرغاً لممارسة المهنة، وفقاً لما يحدده قرار يصدر من الوزير، ولا يجوز له ممارسة أي عمل تجاري أو الالتحاق بوظيفة حكومية أو عمل في القطاع الخاص.
7. أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز قيد غير البحريني متى كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة، بالإضافة إلى الشروط الآتية:
أ) أن تكون له إقامة مشروعة وثابتة في المملكة طوال مدة قيد اسمه.
ب) أن يعمل لدى أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة أو يعمل لدى فرع المكتب أو شركة تدقيق غير بحرينية مرخص لها بالعمل في المملكة.
ج) أن يقدم ما يدل على استمرارية صلاحيته لمزاولة المهنة في البلد الذي مارس فيه المهنة.
د) أن تكون لديه خبرة محاسبية مستمرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الاحترافية في مجال المحاسبة.
8. أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (6):
تعتبر خبرة محاسبية مزاولة أعمال التدقيق في أحد مكاتب أو شركات التدقيق داخل المملكة، ويجوز اعتبار مزاولة أعمال التدقيق خارج المملكة خبرة محاسبية طبقاً للقواعد والضوابط التي يضعها الوزير.
كما يضع الوزير القواعد والضوابط اللازمة لقبول الخبرة المحاسبية في الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الشركات أو المؤسسات المالية في المملكة.
مادة (10) الفقرة الأخيرة:
كما يجب توظيف عدد من مدققي الحسابات البحرينيين بما لا يقل عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، من عدد المشتغلين في الفرع، وذلك بعد القيد في السجل.
مادة (12):
يضع مصرف البحرين المركزي بعد التنسيق مع الوزير الضوابط والشروط التي يتعين الالتزام بها عند اختيار مدقق الحسابات فيما يتعلق بالمؤسسات المالية والشركات المدرجة.
مادة (18):
أ. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز مزاولة المهنة من خلال مكتب تدقيق أو شركة تجارية، وذلك بعد الحصول على الترخيص وفقاً للشروط الآتية:
1. أن يكون المالك أو الشركاء بحرينيين.
2. أن يكون المالك أو الشركاء حاصلين على شهادة احترافية في مجال المحاسبة.
3. ألا تقل الخبرة المحاسبية للمالك أو الشركاء عن عشر سنوات متضمنة سنوات التدريب.
4. ألا يمارس مالك مكتب التدقيق أو أي من الشركاء في شركة التدقيق المهنة إلا باسم المكتب أو الشركة أو لحساب أي منهما.
5. أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ب- للوزير أن يحدد أشكال الشركات التجارية التي يجوز مزاولة المهنة من خلالها.
مادة (19):
يجوز ضم شركاء غير مؤهلين من العاملين في الشركات التجارية التي تزاول المهنة ضمن قائمة الشركاء المالكين للشركة، وذلك وفقاً لقرار يصدر من الوزير يحدد النسبة المسموحة لتملك غير المؤهلين، وكيفية تملك الحصص أو استردادها، والمسؤول عن الإدارة والتوقيع على تقارير تدقيق الحسابات، وقواعد الحفاظ على الاستقلالية، والضوابط الواجب على الشركة اتباعها عند وفاة أو تنازل أحد الشركاء المرخصين بمزاولة المهنة عن حصصه فيها، وأي ضوابط أخرى يحددها الوزير.
مادة (23):
يعين مدقق الحسابات للشركات غير المدرجة لسنة مالية واحدة، ويجوز تجديد التعيين لمدد مماثلة.
ويجب تغيير المدقق المسئول عن عملية تدقيق حسابات الشركة غير المدرجة واعتماد التقرير النهائي بحد أقصى كل خمس سنوات.
مادة (24):
يجب على مدققي الحسابات تضمين تقاريرهم السنوية التي تقدم للشركات والمؤسسات، بالمخالفات الجوهرية التي تكتشف خلال عملية تدقيق الحسابات وتؤثر في نشاط الشركة أو المؤسسة أو مركزها المالي، كما يجب عليهم إبلاغ لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادتين (184 مكرراً) و(241 مكرراً) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 - إن وجدت - أو المسئولين عن الحوكمة في الشركات والمؤسسات المدقق عليها عن أي مخالفات جوهرية أخرى لا تؤثر في نشاط الشركة أو المؤسسة أو مركزها المالي، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديهم.
كما يجب على مدققي الحسابات فهم نظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق في الشركة المدقق عليها، وإبلاغ المسئولين عن الحوكمة عن أي قصور جوهري في تلك النظم في خطاب الإدارة وفقاً لمعايير وأسس المراجعة الدولية.
مادة (25):
يجب على مدققي الحسابات في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الامتثال للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن الوزارة، وبمراعاة المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد مصرف البحرين المركزي الصادرة بهذا الشأن.
مادة (26) البنود (5) و(6) و(9):
5- أن يكون دائناً أو مديناً للشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها، في غير السياق المعتاد للأعمال.
6- أن يكون شريكاً أو محاسباً في أي مكتب تدقيق أو شركة أخرى تمارس المهنة.
9- القيام بأي أعمال استشارية للشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها بما يخالف معايير وأسس المراجعة الدولية المعمول بها فيما يتعلق بالالتزامات والضوابط الواجب مراعاتها عند القيام بأعمال غير أعمال التدقيق من قبل المدققين الخارجيين، والتي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين.
مادة (40):
يُنشأ في الوزارة مجلس يسمى "مجلس مساءلة مدققي الحسابات" يُشكل بقرار من الوزير كل ثلاث سنوات برئاسة أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية وعضوية قاضٍ آخر يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء، وأحد موظفي الوزارة واثنين من المختصين المهنيين، ويختص المجلس باتخاذ إجراءات المساءلة في مواجهة مدققي الحسابات.
ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إجراءات عمل المجلس، ويراعى فيه ما يكفل الحيدة والاستقلال، وحالات عدم صلاحية العضو في نظر المخالفة، والأحوال الواجب فيها الإفصاح عن أية ظروف أو ملابسات تؤدي إلى تعارض المصالح.
مادة (44):
أ. مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، توقع عند ثبوت المخالفة على مدقق الحسابات، أحد الجزاءات التأديبية الآتية:
1. التنبيه.
2. الإنذار الكتابي.
3. الإلزام باجتياز برامج تعليمية أو دورات تدريبية وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك إذا كانت المخالفة تتعلق بعدم استيفاء جودة أعمال التدقيق التي يقدمها المدقق للحد الأدنى من المعايير المعقولة من المهارة والمعرفة لمزاولة المهنة.
4. فرض قيود أو شروط على الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5. الغرامة التي لا تجاوز (100.000) مائة ألف دينار.
6. حظره عن تدقيق حسابات بعض أنواع الشركات أو المؤسسات لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
7. حرمانه من تجديد تعيينه للتدقيق على عملائه بصورة كلية أو جزئية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
8. الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
9. إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من السجل.
ب. يجوز عند توقيع جزاء الوقف الجزئي أو الكلي عن مزاولة المهنة، إلزام المخالف بحضور أو اجتياز برامج تعليمية أو دورات تدريبية خلال فترة الوقف.
ج. يتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة جَسامة المخالفة، والعنَت الذي بدا من المخالِف، والمنافع التي جناها، والضَّرَر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.
د. يجوز إلزام المخالف بسداد المصاريف والنفقات التي تحملها مجلس مساءلة مدققي الحسابات أو الإدارة المختصة في إجراءات التحقيق ومباشرة المخالفة، كما يجوز إلزام مقدم الشكوى بسدادها إذا ثبتت كيدية الادعاءات.
المادة الثانية
تحل عبارة "مجلس مساءلة مدققي الحسابات" محل عبارة "مجلس التأديب" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
المادة الثالثة
تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين مواد جديدة بأرقام (16 مكرراً) و(20 مكرراً) و(25 مكرراً) و(55 مكرراً)، كما تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (7) وفقرة ثانية إلى المادة (20) من ذات المرسوم بقانون، نصوصها الآتية:
مادة (16 مكرراً):
أ. للإدارة المختصة القيام بمهام المراجعة والتقييم، للتثبت من جودة أداء مدققي الحسابات وتقيدهم بمعايير وأسس المراجعة الدولية، واتباعهم لآداب المهنة وأصولها الفنية والالتزام بقواعد الشرف والأمانة المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
ب. تكون المراجعة أو التقييم التي تباشرها الإدارة المختصة شاملة أو انتقائية، وتتولى الإدارة إخطار مدقق الحسابات بتقرير عن نتائج المراجعة والتقييم مشفوعاً بملاحظات وتوصيات الإدارة المختصة، وعلى المدقق موافاة الإدارة بردوده على الملاحظات والتوصيات وما اتخذه من إجراءات في شأنها.
ج. للإدارة المختصة أن تستعين بخبراء في التدقيق أو جهات تتوافر لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بمهام المراجعة والتقييم، على أن يتكفل مدقق الحسابات الخاضع للمراجعة والتقييم بسداد التكاليف المعقولة عن أعمال المراجعة والتقييم، وللإدارة المختصة أن تكتفي بتقارير المراجعة والتقييم التي تجريها شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية على فروعها في المملكة.
د. يجب أن يتمتع الخبراء أو الجهات التي يتم الاستعانة بها للقيام بمهام المراجعة والتقييم بالحيدة والاستقلال، وعليهم عند ترشيحهم الإفصاح عن أي مصلحة لهم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو عن أي ظروف أو ملابسات يحتمل أن تؤدي إلى إثارة الشكوك حول حيدتهم أو استقلالهم أو تتعارض مع مقتضيات مهمتهم، فإذا استجدت أي من تلك الظروف أو الملابسات أثناء مهمتهم وجب عليهم أن يفصحوا بذلك للإدارة المختصة فوراً وبشكل كتابي.
ويصدر الوزير استمارة تتضمن استبانة للتحقق من الحيدة والاستقلال وعدم وجود تعارض مصالح، ويتعين على الخبراء أو الجهات التي يتم الاستعانة بها الإجابة عن الاستبانة وتقديمها للإدارة المختصة، كما يجب موافاة الإدارة فوراً بأي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في الاستبانة.
ه. على مدققي الحسابات تمكين موظفي الإدارة المختصة أو الخبراء أو الجهات التي تم الاستعانة بها للقيام بأعمال المراجعة والتقييم، وعلى الأخص دخول مكاتب التدقيق وفروعها التابعة لها وغيرها من المحال ذات الصلة لمعاينتها، والاطلاع على الملفات والسجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والمعلومات الموجودة فيها والحصول على نسخ منها، وفحص ومعاينة الأنظمة والتجهيزات الفنية.
و. للوزير أن يصدر قراراً بالقواعد والمعايير اللازمة للمراجعة والتقييم لمدققي الحسابات، ونماذج لمؤشرات قياس الأداء، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، بما في ذلك ضوابط تقدير التكاليف المعقولة التي يتكفل بسدادها مدقق الحسابات عن أعمال المراجعة والتقييم.
مادة (20 مكرراً):
للوزير أن يصدر قراراً بالمعايير والقواعد اللازمة للحفاظ على الكفاءة المهنية لمزاولي مهنة التدقيق، بما في ذلك القواعد والمتطلبات المتعلقة بالتعليم والتدريب المستمر لتعزيز المهارات والمعرفة المطلوبة وضمان تحقيق أقصى درجات الكفاءة لمزاولة المهنة.
مادة (25 مكرراً):
على مدققي الحسابات ممن يدققون حسابات شركات المساهمة المدرجة والهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، نشر تقرير الشفافية الذي يصدر بمحتواه ومواعيد نشره قرار من الوزير.
مادة (55 مكرراً):
للوزارة أن تسند أيًّا من المهام الموكلة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى أي من الجهات غير الحكومية.
مادة (7) فقرة ثانية:
ويصدر الوزير قراراً بتنظيم شروط القيد في السجل لفئة مدققي الحسابات تحت التدريب.
مادة (20) فقرة ثانية:
كما يجب على مدققي الحسابات التأكد من أن التقارير المالية التي يبدون رأياً مهنياً مستقلاً فيها قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية، وتضمنت المعايير والمتطلبات المعتمدة من الوزارة أو مصرف البحرين المركزي، بحسب الأحوال، في شأن محتويات التقارير المالية.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.