أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، متضمناً عقوبات تصل حد السجن المؤبد إذا أدى الاعتداء بحلوان خطر إلى الوفاة.
ويهدف المشروع إلى وضع أطر قانونية تكفل تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة ورعايتها، وسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم وجود جزاءات لحائز تلك الحيوانات دون ترخيص أو إذن من الجهات المختصة في المملكة، مما يعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.
وطبقاً للمشروع، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، كما يُحظر على حدائق الحيوان، والمتنزهات الحيوانية، والسيرك، والمراكز والمؤسسات البحثية والعلمية وما في حكمها، حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ويتعين على كل من يجد أياً من الحيوانات الخطرة سائباً أو ضالاً أو متخلى عنه، وعلى كل من يعلم بوجود ح
يوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ الوزارة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
وتقوم الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم لحجز وإيواء ورعاية أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص به.
ويجوز للوزارة المعنية الرجوع على المتسبب بكافة المصروفات التي تكبدتها لحجز وإيواء ورعاية الحيوان الخطر، كما يجوز للوزارة التصرف في الحيوان الخطر.
وعلى المنشأة إبلاغ الإدارة المختصة بإصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بإصابته بها، وولادة حيوان خطر، ونفوق حيوان خطر، وفقد أو هروب حيوان خطر، وإصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من حيوان خطر، ورغبة المنشأة في التخلي عن الحيوان الخطر أو عدم مقدرتها على حيازته.
ويُحظر التجول برفقة الحيوانات الخطرة خارج المنشأة، أو اصطحابها في الأماكن العامة.
وينص المشروع على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على إنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المبينة في الفقرة السابقة.
وإذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير طبقاً لأحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وفي جميع الأحوال، يتم التحفظ على الحيوان الذي تم استخدامه في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة، مع تحميل الحائز أو المنشأة نفقات التحفظ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الحيوان الخطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:- استخدام حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الأشخاص.
- خالف أحكام المواد (4) و(5) و(6) و(8) و(9) من هذا القانون.ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقَب الشخص الاعتباري جنائياً بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، إذا ارتُكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرّف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو أي مسؤول مفوض آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بتلك الصفة.