صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (13) لسنة 2026 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
وُوفِق على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام النظام (القانون) المرافق، يُقصَد بعبارة (السلطة المختصة) الجهة الحكومية التي يصدر بتحديدها مرسوم.
المادة الثالثة
يصدر رئيس السلطة المختصة قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المنشأة بموجب المادة (5) من النظام (القانون) المرافق، ويُحدد القرار اختصاصاتها ونظام عملها.
المادة الرابعة
يَصدُر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات التي تُقدم طبقاً لأحكام النظام (القانون) المرافق، قرار من رئيس السلطة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام النظام (القانون) المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له إلى السلطة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو بالوسائل الإلكترونية.
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفضٍ له.
ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضًا.
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من يخالف أيًّا من أحكام المواد (8)، (9)، (10)، (12)، (14) من النظام (القانون) المرافق.
وللمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بمصادرة أو إتلاف المواد المخالفة.
المادة السابعة
يصدر رئيس السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام (القانون) المرافق.
المادة الثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.