سيد حسين القصاب

أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك القرار رقم (25) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وذلك وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، متضمناً إقرار ضوابط للإشراف الهندسي وفحص البناء المكتمل.

وجاء في القرار استبدال نصي المادتين الأولى (مكرر) والأولى (مكرر 3) من اللائحة التنفيذية، حيث نصت المادة الأولى (مكرر) على إلزام المتقدم بطلب رخصة بناء بتكليف مهندس أو مكتب هندسي مرخص له بمزاولة المهنة للإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، على أن يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، مع تقديم تعهد كتابي بذلك إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة قبل البدء في التنفيذ.

وأشار إلى أن القرار تضمّن إعفاء بعض الحالات من شرط الإشراف الهندسي الإلزامي، ومنها التعديلات البسيطة على المباني التي لا تتطلب تصميمات إنشائية خاصة، وأعمال الصيانة أو الترميم التي تحصل على موافقة كتابية من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، إضافة إلى أعمال الإنشاءات الخفيفة فوق سطح الأرض التي لا تتجاوز مساحتها 500 متر مربع ولا تحتاج إلى تصميمات إنشائية خاصة.

وأضاف أن التعديلات أجازت للوزير المعني بشؤون البلديات تكليف مكاتب هندسية مرخصة بفحص المباني المكتملة التي يتقدم أصحابها بطلب الحصول على تصريح بالسكنى أو الاستغلال، بحيث تتولى هذه المكاتب التأكد من مطابقة البناء للترخيص واستيفائه كافة الشروط القانونية والفنية، على أن تصدر استمارة فحص وتسليمها إلى الجهة البلدية المختصة لاتخاذ القرار بشأن منح التصريح.

وفي سياق متصل، أوضح القرار إضافة مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية بأرقام الأولى (مكرر 4) والأولى (مكرر 5) والأولى (مكرر 6)، تضمنت تنظيم إجراءات تغيير المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على المشروع، بحيث يتقدم المالك بطلب إلى الجهة البلدية المختصة مرفقاً بموافقته على التغيير وتكليف المهندس أو المكتب البديل، مع إلزام الأخير بإعداد تقرير فني يوضح مراحل تنفيذ المشروع ومدى مطابقته لرخصة البناء.

وبيّن أن المواد الجديدة ألزمت المرخص له بتعيين مهندس أو مكتب هندسي بديل في حال شطب المهندس المشرف أو وجود مانع قانوني يمنعه من الاستمرار في الإشراف على المشروع، وذلك لضمان استكمال أعمال البناء وفق الاشتراطات المعتمدة.

كما نص القرار على ضرورة تقدم المرخص له بطلب للحصول على تصريح بالسكنى أو الاستغلال بعد اكتمال البناء، على أن تتولى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة التحقق من مطابقة المبنى للترخيص واستيفائه جميع الشروط والاشتراطات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

ولفت إلى أن القرار حدد عدداً من التعديلات التي تُعد غير جوهرية في المباني، مثل التغييرات البسيطة في سيارات الأجرة أو شكل الواجهات الخارجية، وإضافة بروزات تجميلية، وتعديلات محدودة في النوافذ والأبواب والفتحات، وبعض التعديلات الداخلية أو التجميلية التي لا تؤثر في الجوانب الإنشائية أو المساحات المخصصة لمواقف السيارات.