أقرّ مجلس النواب، أمس، المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2025 بتعديل المادة 161 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، بما يتشدد في عقوبات مخالفي قانون «المصرف المركزي» وصولاً للحبس وغرامة مليون دينار.
وطبقاً للمرسوم يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 161 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006 النص الآتي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين 40 و41 من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لحكم المادة 42 منه».