صرّحت المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز قضت بجلستها المنعقدة اليوم برفض طعن المتهم المتسبب بحادث سير بمنطقة سار الذي أدى إلى وفاة زوج وزوجته وطفلهما وإصابة طفليهما الآخرين، حيث أيّدت المحكمة الحكم الصادر بحبس المتهم لمدة ست سنوات عن واقعة الحادث المروري مع وقف سريان رخصة القيادة الخاصة به لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة ومصادرة المركبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بقيادة مركبته وهو تحت تأثير المخدر وتعاطي المسكر بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا وبدون الالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ مما أدى إلى انحرافه المفاجئ إلى الاتجاه المعاكس واصطدامه بمركبة المجني عليهم، وقد أسفر ذلك عن وفاة زوج وزوجته وطفلهما وإصابة طفليهما بإصابات بليغة، كما دلت التحريات بأن المتهم يحوز في مسكنه مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتم تقييد ذلك ببلاغ آخر، وأجرت خلاله النيابة العامة تحقيقاتها، وبناءً على الإذن الصادر منها بتفتيش مسكن المتهم، فقد ضُبط فيه مواد ثبت بعد فحصها من قبل إدارة الأدلة المادية بأنها مادة القنب (الحشيش المخدرة)، وقضت محكمتا أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس في الواقعتين بمجموع تسع سنوات مع النفاذ وبالغرامة البالغة ثلاثة آلاف دينار مع وقف سريان رخصة القيادة الخاصة به لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وبمصادرة المركبة والمواد المخدرة، ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية القضيتين، وأصدرت حكميها برفض الاستئنافين وتأييد حكمي أول درجة.

فارتضى المتهم الحكم الصادر في واقعة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي، وطعن على الحكم الصادر في واقعة الحادث المروري أمام محكمة التمييز، فقضت بجلسة اليوم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.