أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً 1) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، متضمناً تعديل القانون النافذ من خلال إضافة مادة جديدة مفادها تحديد مبلغ تمويل شراء أو بناء مسكن وفقاً للدخل الشهري لمقدّم الطلب، ووفقاً لجدول التمويل الذي تعدّه الوزارة، بحيث يصل السقف الأعلى لمبلغ التمويل إلى (120) ألف دينار.
ورأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أنه الاقتراح بقانون سيسهم في تخفيف حجم الالتزامات المالية المثقلة على المنتفع من الخدمة التمويلية من بنك الإسكان في عدم اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق قيام بنك الإسكان بإيجاد حلول تمويلية مناسبة بالتعاون مع القطاع المالي في مملكة البحرين.
من جانبها، رأت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني انتفاء الغاية من الاقتراح بقانون؛ إذ صدر مؤخراً القانون رقم (1) لسنة 2024، الذي منح صلاحيات للوزير المعنيّ بالإسكان بإضافة أو استحداث أيّ خدمات جديدة بموجب قرارات وزارية، كما صدر القرار رقم (868) لسنة 2022 لتوفير خدمات تمويلية متنوعة، مثل تمويلات "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، وقد تمّ بالفعل زيادة الحدّين الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية المتاحة كدعم مالي.
وذكرت أنه ستترتّب على تحديد قيمة الحدين الأقصى والأدنى للتمويلات بالمبالغ الواردة في الاقتراح أعباء مالية إضافية على الميزانية المخصّصة لتوفير الخدمات التمويلية، كما ستؤدي الزيادة المتوقّعة في القيمة التمويلية إلى انحسار عدد المواطنين المستفيدين من خدمات التمويل، وسيؤدّي ذلك إلى التأخر في تلبية الطلبات الإسكانية وخلق قوائم انتظار جديدة، مبينة أن الوزارة تقوم بمراجعة معايير الخدمات بصفة دورية وفقاً لدراسات مستمرة لتقييم الخدمات المقدّمة.