حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، متضمناً منع السفر للمدين، وتشديد العقوبات على التلاعب بالأموال.

وطبقاً للمشروع يُستبدل بنص المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (22) لسنة 2021، النص الآتي: إذا كان يُخشى فرار المنفذ ضده من البلاد بغية التهرب من التنفيذ، ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، فلقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمراً بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة دون رسوم في حال استمرار المبررات الداعية للمنع، وذلك من أجل التحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها تخص المنفذ ضده، ولا يخل صدور أمر منع السفر بتنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المنفذ ضده، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون.

ويجوز التظلم من الأمر، أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به.كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة (38) من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائياً.

ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أي من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد.

كما يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من أخفى أو هرب عمداً كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، أو أفصح عمداً عن وجود دائن وهمي أو تعمد المغالاة في تقدير ديونه، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ.

وتشمل العقوبات كل من عقد مع أحد دائنيه اتفاقاً يُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك، أو تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ، أو قدم إلى المحكمة أو أثناء الإجراءات بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك.

وتطال العقوبات كذلك كل من امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو حجب عمداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعين عليه تزويد المحكمة بها، أو حال عمداً دون الاطلاع عليها.ووفقاً لما يرد بمشروع القانون: «على أن تتم الإحالة لسلطة التحقيق من قبل قاضي التنفيذ المختص بناءً على طلب المنفذ له أو وكيله بعد التحقق من صحة التكليف بالإفصاح وتحقق إحدى حالات الإخلال العمدي على النحو المبين بالفقرات أعلاه.»