أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المتعلق بدفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من حساب التأمين ضد التعطل.

ويتضمن المشروع استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد وهو أبريل 2026، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة ذاتها.

ويهدف المشروع لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن العدوان الآثم على المنطقة وما أفرزه من ضغوط على بيئة الأعمال وسوق العمل، ودعم استقرار سوق العمل البحريني خلال فترة الاضطراب الاقتصادي، وضمان استمرارية الوفاء بالأجور دون المساس بحقوق العمال الأساسية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق أدواتها لتشمل آليات وقائية تحول دون تحول الأزمات إلى حالات تعطل فعلي، وتحقيق توازن دقيق بين مصلحة العامل في استقرار دخله ومصلحة صاحب العمل في استدامة نشاطه.

كما أن مشروع القانون من المتوقع أن يشمل نحو 106 آلاف عامل بحريني مسجّل في نظام التأمين الاجتماعي، وفق ما أكدته وزارة العمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

فيما أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن حجم أصول حساب التعطل يبلغ حوالي (600) مليون دينار حسب البيانات المالية (غير المدقّقة) للعام 2025، و بشكل مبدئي، تتراوح تكلفة إنفاذ هذا القانون بين 80 إلى 100 مليون دينار.