صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (15) لسنة 2026 بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُضاف بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، نصُّه الآتي:

8- سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 لشهر أبريل 2026، وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.