سيد حسين القصاب

وافق مجلس أمانة العاصمة خلال جلسته أمس على المسودة الأولية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وذلك بعد التصويت على توصية اللجنة الفنية بالموافقة عليه. وينص المشروع، على إلزام الراغبين في إشغال الطريق العام أو أحد الأملاك الخاصة بالتقدم إلى الجهة المختصة بطلب ترخيص وفق النموذج المعد لهذا الغرض، بعد دفع رسم النظر الذي لا يُرد في أي حالة، على أن تبدي الجهة المختصة رأيها في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضاً، مع منحها حق رفض الترخيص بشكل كلي أو جزئي بقرار مسبب وفق مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.

كما ينصّ المشروع على أنه في حال حدوث إشغال من دون ترخيص، أو انتهاء الترخيص وعدم تجديده، أو إلغائه، يجوز للجهة المختصة إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو المظهر الحضاري، مع ضبط الأشياء المشغلة للطريق ونقلها إلى مكان مخصص لهذا الغرض.

من جانبها، أوصت اللجنة الفنية بالموافقة على المسودة الأولية لمشروع القانون، مؤكدة أن دراسة المشروع تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءتها بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بما يحقق المصلحة العامة ويرفع كفاءة الأداء.