حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026، والمرتبطة بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

وبينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث بعض أحكام الاتفاقية، بما يشمل تعديل التعاريف وآليات احتساب الضريبة الانتقائية، ومنح لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون صلاحية تحديد آلية الاحتساب، سواء كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة، أو بمزيج بينهما، مع توضيح أن سعر بيع التجزئة المعتمد للاحتساب يكون غير شامل للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.

كما شملت التعديلات منح الدول الأعضاء صلاحية تحديد مدة سداد الضريبة ووضع الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

وأشارت الوزارة والجهاز إلى أن هذه التعديلات ترتبط بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب بمبلغ محدد بدلاً من النسب المئوية، الأمر الذي يستلزم تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، والمرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2025، لضمان اتساق الإطار التشريعي في مملكة البحرين مع المعمول به في دول مجلس التعاون.