بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة د. جميلة محمد رضا السلمان، المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أية مبالغ مالية؛ مما جُمِع إلى شخص أو جهة خارج المملكة دون موافقة الوزير، ودعم دور الوزارة في تقييم مخاطر المرخّص لهم بجمع المال، وتحديد الجهات المرخّص لها بجمع المال.

وناقشت اللجنة أسس ومبادئ المرسوم بقانون التي تهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإطار التشريعي الوطني، وسد أيّة ثغرات قائمة يمكن أن تُستغَل للإفلات من المساءلة أو لعرقلة جهود المكافحة، وكذلك تعزيز قدرة مملكة البحرين على مكافحة الجرائم المالية بكفاءة وفاعلية.

كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والذي يهدف إلى إعطاء المحكمة أو الجهة الإدارية، بحسب الأحوال، جوازيه عقوبتي الغلق -سواء كان قضائياً أو إداريًا- والمصادرة بحقّ الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، وذلك بعد أن كانتا وجوبيّتين وفقًا للنصوص النافذة، إلى جانب توحيد العقوبة الجنائية مع المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بجعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والذي يهدف أيضًا إلى إعطاء المحكمة أو الجهة الإدارية، بحسب الأحوال، جوازيه جعل عقوبتي الغلق بحق الأفعال المجرَّمة والمصادرة المنصوص عليهما في المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتوحيد العقوبة الجنائية مع المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، بجعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.