يناقش مجلس الشورى ويصوت يوم الأحد على مشروع قانون يمنح الجهات المعنية بحماية المستهلك في مملكة البحرين صلاحيات أوسع للتعامل مع العروض المضللة، والحملات الترويجية، واتفاقات التسليم، ومستندات الشركات، مع فرض غرامات إدارية تصل إلى ألف دينار يوميًا وبحد أقصى 20 ألف دينار.
ويأتي مشروع القانون، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026، ليعدّل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد أن أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه من حيث المبدأ، وبالموافقة على مواده كما أقرها مجلس النواب.
ويمنح المشروع الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قواعد تنظم الحملات الترويجية والتخفيضات والتصفيات، بما يحد من الإعلانات المضللة ويعزز شفافية العروض ويمنح المستهلك معلومات أوضح قبل اتخاذ قراره الشرائي.
كما يلزم المشروع المزوّدين بتنفيذ اتفاقات التسليم المبرمة مع المستهلكين بشكل أكثر دقة ووضوح، ويتيح للإدارة المختصة مراجعة العقود والضمانات والفواتير الصادرة عن المزوّدين.
ويضيف المشروع حزمة من الإجراءات الإدارية الجديدة التي يمكن اتخاذها عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، في حال عدم تصحيح المخالفة، حيث يتم اتخاذها بقرار من الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية الإدارة المختصة.
وتشمل هذه الإجراءات غلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ووقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وشطب القيد من السجل التجاري على أن لا يُعاد إلا بعد إزالة المخالفة، إضافة إلى فرض غرامات إدارية يومية لإلزام المخالف بوقف المخالفة ومعالجة آثارها.
وتصل الغرامة اليومية إلى ألف دينار في المرة الأولى، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات 20 ألف دينار، مع مراعاة جسامة المخالفة وسلوك المخالف والمنافع التي تحققت والضرر الواقع على المستهلكين عند تقدير العقوبة.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق التجاري، والحد من الممارسات المضللة، وتعزيز ثقة المستهلكين.