يعقد مجلس الشورى يوم غدٍ (الأحد) جلسته التاسعة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم (14) لسنة 2026م، بفض دور الانعقاد اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم، حيث يناقش المجلس 16 تشريعًا من بينها 4 مراسيم بقوانين و12 مشروعًا بقانون، للجان الشؤون التشريعية والقانونية، والخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشؤون المالية والاقتصادية، والخدمات، والمرافق العامة والبيئة.وسينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024م بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، والذي يهدف إلى إرساءِ مبدأ قانونيٍ قاطعٍ يؤكد الطبيعة السيادية للمسائل المتعلقة بالجنسية، كونها من أعمال السيادة، ومُقررًا خُروجها من دائرة الاختصاص الولائي للقضاء، وذلك تكريسًا لصلاحية السلطة التنفيذية المطلقة في تقدير شؤون الجنسية باعتبارها ركنًا جوهريًا من أركان سيادة الدولة وأمنها الوطني.كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والذي يهدف إلى تحديث البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات عبر إجازة عقد الاجتماعات والتصويت بوسائل الاتصال الحديثة، والسماح بتأسيس شركة المساهمة المقفلة من شخص واحد.وكذلك يبحث المجلس تقريرًا آخر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025م بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، حيث بيّنت مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني أن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون محل النظر، تتمثل في الحاجة إلى سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لنفاذ الاتفاقية.وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية تتعلق بمورد ذي أهمية اقتصادية بالغة لمملكة البحرين، وأن تنفيذها سيؤدي إلى ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية لمملكة البحرين، إذ تمثل الاتفاقية خطوة محورية لضمان أمن الطاقة الوطني ورفد الميزانية العامة للدولة بعوائد جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.فيما يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والذي جاء بسبب الحاجة لسرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تفرضه هذه التطورات من ضرورة مواكبة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات التقييم الوطني للمخاطر، وذلك من خلال تعزيز الإطار التشريعي الوطني، وسد أي ثغرات قائمة يمكن أن تُستغل للإفلات من المساءلة أو لعرقلة جهود المكافحة، الأمر الذي يفرض التعجيل بإصدار تشريعات داعمة تعزز الثقة والمصداقية وتؤكد جدية الالتزام الفعال في النظام المالي في المملكة.كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م، ومشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م.وأكدت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون الأول يهدف إلى منح قاضي محكمة التنفيذ سلطة تجديد أمر المنع من السفر بحق المُنَفَّذ ضده الأجنبي دون التقيد بعددٍ معينٍ من مرات التجديد، خلافًا لما هو مقرر في القانون النافذ، بحيث يمتد المنع من السفر طالما توافرت مبرراته، وذلك على نحوٍ يحد من مغادرة المدين للبلاد تهربًا من التنفيذ. كما يقضي مشروع القانون بتقييد سلطة الإدارة، بحيث لا يكون لها إنهاء إقامة الأجنبي أو إصدار أمر بمغادرته البلاد في حال صدور أمر بمنعه من السفر من محكمة التنفيذ، حيث يتضمن مشروع القانون إلغاء الحكم القائم الذي يجيز للإدارة إنهاء إقامة الأجنبي أو إصدار أمر بمغادرته للبلاد رغم صدور أمر المنع من السفر، بما يؤدي إلى تغليب مقتضيات التنفيذ لضمان استيفاء حقوق الدائنين.فيما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إنشاء لجنة قضائية تشكل من ثلاثة قضاة، يصدر بتعيينهم قرارٌ من الوزير المعني بشؤون العدل، تختص بالفصل في مدى تقديم تنفيذ حكم الإبعاد أو أمر المنع من السفر، وذلك وفقًا لظروف كل حالة على حدة، بما يكفل حماية حقوق الدائنين وتحقيق المصلحة العامة. كما أجاز مشروع القانون الطعن في قرارات هذه اللجنة خلال سبعة أيام أمام المحكمة الكبرى المدنية.وينظر المجلس أيضًا في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985م في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للمصارف الزراعية، وتعزيز فاعلية إنفاذ أحكامه من خلال مواءمة المصطلحات والاختصاصات المؤسسية الواردة في المرسوم بقانون القائم مع التنظيم الإداري المعمول به حاليًا، فضلًا عن تشديد الجزاءات المقررة على مخالفات الاعتداء على المصارف الزراعية أو تعطيلها، بما يكفل حماية البنية التحتية الزراعية وضمان سلامة تصريف المياه، ومنع الإضرار بالأراضي الزراعية أو بالمصلحة العامة. كما يهدف مشروع القانون إلى استكمال أدوات الرقابة والتنفيذ الإداري عبر تمكين الجهة المختصة من التدخل الفوري لإزالة المخالفات، بما يعزز الردع ويحقق سرعة المعالجة ويكفل الالتزام بأحكام القانون على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.كنا يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى جعل عقوبتي الغلق –سواء كان قضائيًا أو إداريًا- والمصادرة المنصوص عليهما في المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، جوازيّتين للمحكمة أو الجهة الإدارية، بحسب الأحوال، بعد أن كانتا وجوبيتين وفقًا للنصوص النافذة. كما يهدف مشروع القانون إلى توحيد العقوبة الجنائية مع المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، بجعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وكذلك يناقش تقريرًا آخر للجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى جعل عقوبتي الغلق –سواء كان قضائيًا أو إداريًا- والمصادرة المنصوص عليهما في المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شـأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، جوازيّتين للمحكمة أو الجهة الإدارية، بحسب الأحوال، بعد أن كانتا وجوبيتين وفقًا للنصوص النافذة. كما يهدف مشروع القانون إلى توحيد العقوبة الجنائية مع المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بجعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى تعزيز امتثال مملكة البحرين للمعايير الدولية في مجال الشفافية الضريبية، بما ينسجم مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتوجهات مجموعة العشرين (G20)، لاسيما وأن هذا الانضمام يأتي استكمالاً للإطار القانوني القائم الذي انضمت بموجبه المملكة إلى اتفاقيات تبادل المعلومات، على نحوٍ يحقق التكامل التشريعي ويحول دون وجود أي فراغ تنظيمي في هذا المجال، يواكب الملحق الماثل التطورات المتسارعة في القطاع المالي، لاسيما ما يتعلق بإدراج الأصول الرقمية ضمن نطاق الإبلاغ، بما يكفل تحديث البنية التشريعية الوطنية لاستيعاب المستجدات التقنية والمالية، والحدّ من توظيفها في ممارسات غير مشروعة.وكذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2026م، والتي تُعزز التعاون القضائي بين البلدين، من خلال إقرار آلية قانونية منظمة لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بما يدعم التنسيق بين السلطات المختصة، ويكفل تنفيذ الأحكام القضائية على نحوٍ فعال ومتبادل بين البلدين الصديقين، حيث تضع الاتفاقية إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم شروط وإجراءات نقل المحكوم عليهم وآثاره القانونية، بما يضمن استمرارية تنفيذ العقوبة وفقًا لقوانين دولة التنفيذ، ويحد من الإشكاليات العملية المرتبطة بتنفيذ العقوبات على غير المواطنين داخل الدولة.كما يبحث المجلس تقريرًا آخر للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2026م، والتي تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، على النحو الذي من شأنه الحد من فرص عدم الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، وبما يُسهم في تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية في الدولتين المتعاقدتين، وتطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما، حيث تأتي الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين فيما يخص المسائل الضريبية، وعلى الأخص إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بما يوفر بيئة تشريعية مستقرة تُقلل من المخاطر المرتبطة بالازدواج الضريبي. كما تعد هذه الاتفاقية بالنسبة لمملكة البحرين الثالثة خليجيًا، والحادية عشرة عربيًا، والحادية والخمسين إقليميًا ودوليًا، وهو ما يؤكد جهودها في هذا المجال.فيما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2026م، حيث تبرز الاتفاقية أهمية انضمام المملكة إلى هذا المرفق باعتبارها دولة ساحلية ترتبط الكثير من مصالحها الاقتصادية والبيئية بالنشاط البحري، إذ يُخضع الانضمام انبعاثات السفن لإطار قانوني مُلزم يفرض معايير فنية وتشغيلية محددة للحد من الملوثات الهوائية، وينظم نوعية الوقود وكفاءة التشغيل، بما يحد من الآثار البيئية للنقل البحري، ويعزز من تبني ممارسات تشغيلية متوافقة مع المعايير الدولية، ويؤسس لنهج وقائي أكثر فاعلية في مواجهة مصادر التلوث.ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026م، والمتضمن إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بحساب الضريبة الانتقائية، وذلك من خلال إتاحة خيارات أوسع لكيفية حساب هذه الضريبة سواء كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، أو كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معًا، والمساهمة في تطوير المنظومة الضريبية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بينها.وسينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2026م، والذي جاء لتحديث الإطار التشريعي المنظم لإدارة واستغلال القسائم الصناعية، ودعم الانضباط الاستثماري من خلال ربط الانتفاع بالالتزامات التشغيلية، ومعالجة حالات عدم الاستغلال بوسائل أكثر فاعلية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون المصلحة العامة.ويبحث المجلس تقريرًا آخر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى معالجة أوجه القصور والتصدي للمشكلات والتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، وكذلك يهدف إلى تحديث أنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية بما يتلاءم مع المستجدات والتغيرات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتبني أفضل الممارسات، فضلًا عن اعتماد معايير وإجراءات متطورة تحقق الكفاءة والفعالية والشفافية في عمليات المزايدات.وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026م، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك وتنظيم السوق التجاري، بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية، ويتسق مع الممارسات التشريعية الحديثة، وتوسيع صلاحيات الجهات الإدارية المختصة، وضبط الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية المقررة في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بما يضمن فاعلية الردع وتحقيق العدالة في التطبيق.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والتصفيات وفق ضوابط واضحة تكفل حماية المستهلك من الممارسات غير العادلة، وتأكيد التزام المزود بتنفيذ اتفاقات التسليم المبرمة مع المستهلكين، كما يسعى إلى منح الإدارة المختصة صلاحية مراجعة العقود والضمانات والفواتير الصادرة عن المزودين للتأكد من توافقها مع المعايير القانونية والتنظيمية.